[٢٢١٠] مسألة ١ : لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة (١) وإعطاء الأُجرة
______________________________________________________
بطريق معتبر عن المعصوم (عليه السلام) إلّا بناءً على قاعدة التسامح في أدلّة السنن.
(١) فإنّها عمل ذو منفعة محلّلة فتشمله إطلاقات الإجارة ، نعم استشكل فيه جمع منهم المحقِّق الهمداني (١) والسيِّد الأصبهاني في وسيلته (٢) بل في بعض التعاليق عليها تقوية عدم الجواز.
ولعلّ وجه الإشكال ظهور النص في صدور العمل عن المصلِّي نفسه وأن يكون هو المهدي ، لا أن يكون نائباً عن الغير كما في العبادات الاستيجارية. وإن شئت قلت : إنّ مورد الاستحباب هو العمل بوصف المجانية ، ولا موقع في مثله للإجارة.
على أنّه لما لم يثبت استحباب هذه الصلاة بطريق معتبر فلا جرم نحتمل فيه البدعية وعدم المشروعية كما ذكره في الحدائق (٣) المستلزم لأن يكون أخذ الأُجرة بإزائها أكلاً للمال بالباطل ، ومن ثمّ أشكل في المقام من لم يستشكل في صحّة العبادات الاستيجارية.
ويندفع بأنّ الأجير وإن أتى بالعمل من قبل نفسه إلّا أنّ المستأجر ينتفع من هذا العمل المركّب من الصلاة والإهداء بعد أن كان المهدى إليه ممّن يمسّ به ويريد إهداء الثواب إليه خاصّة ، غايته أنّ سنخ الاستئجار هنا يغاير سائر
__________________
(١) مصباح الفقيه (الطهارة) : ٤٢٥ السطر ١٦.
(٢) وسيلة النجاة ١ : ١٠٣.
(٣) الحدائق ١٠ : ٥٤٧.