[٢١٧٥] المسألة الثانية والأربعون : إذا كان في التشهّد فذكر أنّه نسي الركوع ومع ذلك شكّ في السجدتين أيضاً (١) ففي بطلان الصلاة من حيث
______________________________________________________
استقبالاً» (١) ، وقوله : «لا تعاد الصلاة من سجدة وإنّما تعاد من ركعة» (٢) أي الركوع ، ونحوهما من الأدلّة.
حيث إنّ المستفاد منها أنّ الإتيان بالركن عمداً وسهواً زائداً على ما تقتضيه الوظيفة الفعلية مبطل للصلاة ، ولأجل ذلك لا يجوز له الإتيان به حتّى رجاء.
فلو شكّ في السجدتين بعد الدخول في القيام فكان موظّفاً بعدم الاعتناء بمقتضى قاعدة التجاوز ليس له العود والإتيان بهما ولو بعنوان الرجاء ، لما عرفت من استلزامه الزيادة على الوظيفة الفعلية وجداناً بعد كونه محكوماً بالإتيان بهما بمقتضى التعبّد الشرعي.
(١) فهل يحكم حينئذ ببطلان الصلاة نظراً إلى أنّه بعد كونه محكوماً بالإتيان بالسجدتين بمقتضى قاعدة التجاوز فقد تعذّر معه تدارك الركوع لفوات محلّه بالدخول في الركن ، ونقصه موجب للبطلان.
أو يحكم بالصحّة ، لعدم جريان قاعدة التجاوز في المقام كما ستعرف ، فيرجع لتدارك الركوع المنسي بعد بقاء محلّه ويأتي بالسجدتين بعده.
أو يفصّل بين سبق الشك في السجدتين ثمّ تذكّر النسيان فيحكم حينئذ بالبطلان ، لدخوله في تذكّر نسيان الركوع بعد الدخول في ركن آخر ، وبين العكس ، إذ مع سبق التذكّر على الشك كان محكوماً بالرجوع لتدارك الركوع فلا أثر للشك بعد ذلك فيحكم بالصحّة؟ وجوه.
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٢٣١ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٩ ح ١ (نقل بالمضمون).
(٢) الوسائل ٦ : ٣١٩ / أبواب الركوع ب ١٤ ح ٢ ، ٣ (نقل بالمضمون).