.................................................................................................
______________________________________________________
فيحكم في الصورة الأُولى بالبطلان ، لعدم إحراز العنوان ، إلّا إذا كان محرزاً لحالته الفعلية وأنّ الجزء الّذي بيده قد أتى به بعنوان العشاء ، وشكّ في الأجزاء السابقة وأنّها هل كانت كذلك أيضاً أم أنّه أتى بها بعنوان المغرب ، فيحكم حينئذ بالصحّة ، استناداً إلى قاعدة التجاوز ، من غير فرق بين حدوث الشك المزبور بعد الدخول في ركوع الركعة الرابعة أم قبل ذلك.
وأمّا في الصورة الثانية : فيحكم بالصحّة والعدول عمّا بيده إلى المغرب بالمعنى المتقدّم للعدول المراد به في المقام.
نعم ، تفترق هذه الصورة عن مثلها في المسألة السابقة فيما لو كان الشك عارضاً بعد الدخول في ركوع الركعة الرابعة ، لامتناع العدول حينئذ بعد فوات محلّه بالدخول في الركن ، وحيث لا يمكن تصحيحها لا مغرباً لما عرفت ، ولا عشاءً لعدم إحراز النيّة ، فلا مناص من رفع اليد والإتيان بالعشاءين.
نعم ، في خصوص ما إذا كان محرزاً لحالته الفعلية يمكن تتميمها عشاءً والإتيان بالمغرب بعد ذلك بناءً على مسلك شيخنا الأُستاذ (قدس سره) (١) الّذي تقدّم التعرّض له في مبحث الأوقات (٢) في من تذكّر عدم الإتيان بالمغرب بعد ما دخل في ركوع الركعة الرابعة من صلاة العشاء ، من جواز تتميم العشاء حينئذ والإتيان بالمغرب بعد ذلك ، بدعوى عدم المحذور في ذلك عدا مخالفة الترتيب ، وحيث إنّ الإخلال به سهوي فهو مشمول لحديث لا تعاد (٣) الدال على سقوط شرطيّة الترتيب بعد عدم كونه من الخمسة المستثناة في الحديث.
فعلى ضوء ما ذكره (قدس سره) هناك يحكم بالصحّة هنا أيضاً وإتمامها
__________________
(١) كتاب الصلاة ١ : ٧٢ ٧٣.
(٢) شرح العروة ١١ : ٢٠٧.
(٣) الوسائل ١ : ٣٧١ / أبواب الوضوء ب ٣ ح ٨.