.................................................................................................
______________________________________________________
إنّما الكلام في مستنده بعد أن كان التخيير بهذا المعنى مخالفاً لمقتضى القاعدة فإنّ القاعدة الأوّلية تقتضي هنا البناء على الأقل ، استناداً إلى أصالة عدم وقوع الركعة المشكوك فيها.
فانّ ما دلّ على سقوط الاستصحاب وعدم حجّيته في باب الشكّ في الركعات خاص بالفرائض ، فيكون المرجع فيها بعد السقوط قاعدة الاشتغال المقتضية للإعادة ، تحصيلاً للفراغ الجزمي ما لم يثبت التصحيح بوجه شرعي كما في موارد الشكوك الصحيحة.
وأمّا في النوافل فحيث لا دليل على السقوط فتبقى مشمولة لإطلاق دليل الحجّية بعد سلامته عن التقييد ، ونتيجة ذلك هو البناء على الأقل كما عرفت فيتم معه الصلاة بقصد الأمر الجزمي الظاهري الناشئ من قِبل الاستصحاب.
نعم ، له البناء على الأكثر أيضاً لكن رجاءً ، إذ لا يترتّب عليه عدا احتمال نقصان الصلاة المستلزم لبطلانها ، ولا محذور في ذلك بعد جواز قطع النافلة ورفع اليد عنها حتّى اختياراً.
وبعبارة واضحة : أنّ مجرّد الشك لا يكون مانعاً عن المضي والبناء على ما يشاء بقصد الرجاء حتّى في الفريضة لولا ما ثبت فيها من حرمة القطع ، غايته أنّه لا يترتّب على ذلك إلّا الموافقة الاحتمالية غير المجدية في مثلها بعد أن كان المطلوب فيها الخروج عن عهدتها بالفراغ اليقيني.
وأمّا في النوافل فحيث لا يحرم قطعها ولا يجب الخروج عن عهدتها فلا مانع من المضي على الشك والبناء على أحد الطرفين المحتمل مطابقته مع الواقع غاية ما هناك عدم حصول الجزم بالإطاعة ، ولا محذور فيه بعد أن جاز تركها رأساً ، فضلاً عن الاقتصار على الامتثال الاحتمالي.
ومنه تعرف أنّ مقتضى القاعدة في النوافل هو التخيير بين الأقل والأكثر