إلّا العجائز (١).
[٢٢٠٣] مسألة ٥ : لا يتحمّل الإمام في هذه الصلاة ما عدا القراءة من الأذكار والتكبيرات والقنوتات كما في سائر الصلوات (٢).
______________________________________________________
إلّا أنّهن قد خرجن عنها بالإجماع المدّعى في كلمات غير واحد على سقوطها عن كلّ من تسقط عنه صلاة الجمعة.
مضافاً إلى النهي عن خروجهنّ إليها في موثّقة محمّد بن شريح ، «قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن خروج النِّساء في العيدين ، فقال : لا ، إلّا العجوز عليها منقلاها يعني الخفين» (١).
بل عن ائتمامهنّ فيها ولو من دون الخروج في موثّقة عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال «قلت : هل يؤمّ الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو في بيت؟ قال : لا يؤمّ بهنّ ، ولا يخرجن ، وليس على النِّساء خروج ...» الحديث (٢).
نعم ، بإزائها نصوص أُخر يظهر منها أنّ عليهنّ ما على الرِّجال ، وإن لم تخل أسنادها عن الخدش كرواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال : «سألته عن النِّساء هل عليهنّ من صلاة العيدين والجمعة ما على الرِّجال؟ قال : نعم» (٣) وغيرها. فمن ثمّ كان الأحوط لهنّ اختيار الترك.
(١) للتنصيص على استثنائها في موثّقة محمّد بن شريح المتقدِّمة وكذا غيرها.
(٢) إذ التحمّل الّذي مرجعه إلى السقوط بفعل الغير يحتاج إلى الدليل
__________________
(١) الوسائل ٢٠ : ٢٣٨ / أبواب مقدّمات النكاح ب ١٣٦ ح ١.
(٢) الوسائل ٧ : ٤٧١ / أبواب صلاة العيد ب ٢٨ ح ٢.
(٣) الوسائل ٧ : ٤٧٣ / أبواب صلاة العيد ب ٢٨ ح ٦.