والأربع ، ويجب عليه الركوع لأنّه شاك فيه مع بقاء محلّه ، وأيضاً هو مقتضى البناء على الأربع في هذه الصورة. وأمّا لو انعكس بأن كان شاكّاً في أنّه قبل الركوع من الثالثة أو بعده من الرابعة فيحتمل وجوب البناء على الأربع بعد الركوع ، فلا يركع بل يسجد ويتمّ ، وذلك لأنّ مقتضى البناء على الأكثر البناء عليه من حيث إنّه أحد طرفي شكّه ، وطرف الشك الأربع بعد الركوع ، لكن لا يبعد بطلان صلاته (*) لأنّه شاكّ في الركوع من هذه الركعة ، ومحلّه باق فيجب عليه أن يركع ، ومعه يعلم إجمالاً أنّه إمّا زاد ركوعاً أو نقص ركعة ، فلا يمكن إتمام الصلاة مع البناء على الأربع والإتيان بالركوع مع هذا العلم الإجمالي.
______________________________________________________
والأربع ويجب عليه حينئذ الإتيان بالركوع ، لكونه شاكّاً فيه مع بقاء محلّه ، إذ لم يعلم بالإتيان بركوع هذه الركعة وبعد لم يتجاوز المحل. مضافاً إلى أنّه مقتضى البناء على الأربع في هذه الصورة ، لعلمه بعدم الإتيان بالركوع لو كان في الرابعة ، ومقتضى البناء المزبور العمل بوظائف الركعة البنائية التي منها الإتيان بالركوع في مفروض المسألة.
وأمّا لو انعكس الفرض بأن علم أنّه إن كان في الثالثة فهذا قيام قبل الركوع ، وإن كان في الرابعة فهو قيام بعد الركوع ، فأحتمل (قدس سره) بدواً وجوب البناء على الأربع بعد الركوع ، فيمضي في صلاته من غير ركوع ، لأنّ
__________________
(*) بل هو المتعيّن ، لأنّه إن لم يركع في الركعة التي شكّ فيها بمقتضى البناء على الأربع فلا يحتمل جبر صلاة الاحتياط للنقص المحتمل ، وإن ركع من جهة كون الشك في المحلّ فلا تحتمل صحّة الصلاة في نفسها ، والجبر بصلاة الاحتياط إنّما هو في مورد الاحتمال المزبور.