.................................................................................................
______________________________________________________
أمّا في الأوّل سواء أتى به عقيب الأُولى أيضاً أم لا ، فحيث يعلم إجمالاً ببطلان إحدى الصلاتين من غير مصحّح في البين ، لسقوط قاعدة الفراغ من الطرفين وعدم إمكان التدارك بوجه فلا مناص من إعادة الصلاتين ، عملاً بقاعدة الاشتغال بعد تنجيز العلم الإجمالي.
نعم ، في خصوص المتجانسين كالظهرين يكفيه الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة ، فإن كان النقص في العصر احتسب عصراً وإلّا فظهراً. والترتيب ساقط حينئذ بمقتضى حديث لا تعاد (١) بعد أن لم يكن عامداً في الإخلال.
هذا بناءً على المشهور من أنّ العصر المقدّم سهواً يحسب عصراً ويأتي بالظهر بعد ذلك ، لسقوط اشتراط الترتيب كما عرفت.
وأمّا بناءً على احتسابه ظهراً وجواز العدول حتّى بعد العمل وأنّه يأتي بالعصر بعد ذلك كما أفتى به الماتن في بحث الأوقات (٢) للنص الصحيح المتضمِّن لقوله (عليه السلام) : «إنّما هي أربع مكان أربع» (٣) وإن أعرض عنه الأصحاب فاللّازم حينئذ الإتيان بالأربع ركعات بنيّة العصر ، فان كان النقص في العصر فقد أتى بها ، وإن كان في الظهر فالعصر المأتي بها أوّلاً تحسب ظهراً حسب الفرض وقد أتى بالعصر بعد ذلك.
وكيف ما كان ، فلا حاجة إلى إعادة الصلاتين ، لحصول البراءة بالإتيان بأربع ركعات إمّا بقصد ما في الذمّة أو بقصد العصر بخصوصها ، وإنّما تجب إعادتهما في المتخالفين كالعشاءين دون المتجانسين.
وأمّا في الثاني أعني ما إذا حصل العلم قبل ارتكاب المنافي عقيب الثانية :
__________________
(١) الوسائل ١ : ٣٧١ / أبواب الوضوء ب ٣ ح ٨.
(٢) في المسألة [١١٨٢].
(٣) الوسائل ٤ : ٢٩٠ / أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ١.