بحصّته من الثمن الّتي كان يستحقّها مع الإجازة ، فيستحقّ البائع مع عدم الإجازة بحصّته الّتي كان يستحقّها مع الإجازة لعدم الملازمة.
ولا لما قيل : من أنّ المشتري على تقدير عدم الإجازة يقوم مقام المالك على تقدير إجازته ، فكما أنّ المالك يستحقّ من الثمن ما يقتضيه نسبة قيمة ماله إلى مجموع القيمتين ، فالمشتري أيضاً يستردّ منه على تقدير عدم إجازة المالك ما يقتضيه تلك النسبة ، فتبقى للبائع أيضاً من الثمن ما يقتضيه ، لأنّه دعوى بلا دليل ، فالاستناد إليه من غير دليل نوع مصادرة.
ولا لما قد يستند إليه من أصالة عدم سقوط شيء عن حصّة البائع من الثمن ، وهو القدر الزائد على ما يقتضيه نسبة قيمة ماله إلى قيمة المجموع ، أعني الثلاثة أرباع في المثال المتقدّم ، على تقدير كون قيمة ماله منفرداً أربعة ونصفاً والنصف على تقدير كونها ثلاثة ، لأنّها معارضة بأصالة عدم ثبوت ذلك القدر الزائد من أصله ، فإنّ القدر المقطوع بثبوته للبائع من الثمن اثنان وربع على التقدير ، وواحد ونصف على التقدير الثاني ، والزائد وهو الثلاثة أرباع أو النصف مشكوك في ثبوته له والأصل عدمه ، بل إطلاق المعارضة مسامحة ، فإنّ أصالة عدم سقوط هذا القدر الزائد غير صحيحة لسريان شكّه ، فإنّ الشكّ إنّما هو في الحدوث لا في البقاء بعد إحراز تيقّن الحدوث.
بل لأنّ الهيئة الاجتماعيّة أمر اعتباري حصل من انضمام أحد المالين إلى الآخر ، والملك لا بدّ له من سبب وهو قبل الانضمام لم يكن حاصلاً ، ولا دليل من عقل ولا نقل على أنّ انضمام أحد المالين إلى الآخر من الأسباب المملّكة للهيئة الاجتماعيّة المتقوّمة ، وغاية ما هنالك الشكّ في طروء الملك لها والأصل عدمه. ولا يمكن معارضته بأصالة عدم استحقاق البائع للقدر الزائد من الثمن على ما يقتضيه نسبة قيمة ماله إلى قيمة المجموع ، لورود أصالة عدم الملك عليها باعتبار سببيّة شكّه كما يظهر بأدنى تأمّل.
لا يقال : إنّ السبب المقتضي لطروء الملك للهيئة الاجتماعيّة إنّما هو العقد الواقع على المجموع ، ولا يقدح كونه ملكيّة حاصلة بعد العقد لفرض انتفائها قبل العقد ولو بحكم الأصل ، بل الملكيّة المفيدة في المقام إنّما هو ما حصل بعد العقد ، لأنّه إذا سلمت