بإزاء الأوصاف ، وكذلك لو كان دابّة سمينة فهزلت عند المشتري فيرجع على البائع بما اغترمه للمالك من تفاوت القيمة ، لأنّ كلّ هذه غرامات وقعت عليه من تغريم البائع وتسبيبه ، هذا كلّه فيما اغترمه للمالك.
وكذلك الحكم فيما اغترمه للعين من النفقات والاجرات والمؤن لحفظه أو تربيته أو إصلاحه وعمارته أو رفع مفاسده وعلله ، كنفقة الدابّة واجرة خادمها ونفقة المملوك ومئونة مرضه أو تربيته ، ومئونة إصلاح الدار والعقار وعمارتها ورفع مفاسدها ، واجرة تعليم المملوك والمملوكة لواجباتهما وتعليمها القرآن والكتابة ورسوم الخدمة وآدابها ، ومؤن ختان العبد وما أشبه ذلك. وضابطه كلّما يترتّب على ملك العين من صرف المال مع المشروعيّة فيرجع في الجميع على البائع للغرور وتسبيبه الضرر. بخلاف ما لم يكن مشروعاً كما لو غذّى المملوك والمملوكة لحم الخنزير أو الميتة أو شربه الخمر أو سائر المسكرات ، أو بذل اجرة لتعليمه التغنّي أو الرقص وما أشبه ذلك فلا يرجع فيها من جهة انتفاء الغرور لسبق منع الشارع عنها.
ويرجع أيضاً بما اغترمه في جناية العبد الجاني من الأرش كائناً ما كان وبالغاً ما بلغ ، وإن زاد على قيمة رقبته كما هو أحد القولين (١) في المسألة ، أو أقلّ الأمرين من الأرش ، أو قيمة رقبته على القول الآخر.
وربّما الحق به دية جناية الدابّة كما عن شرح (٢) القواعد للشيخ النجفي ، فحكم فيها أيضاً بالرجوع.
وردّ بأنّ جناية الدابّة إن لم تكن ناشئة عن تقصيره في الحفظ أو كانت ناشئة عن جهله بأنّ من شأنها الإفساد فهو حينئذٍ غير ضامن لدية الجناية ، فلو اخذ منه الدية والحال هذه فقد اخذت والمظلوم يرجع على ظالمه ، وإن كانت ناشئة عن تقصيره في الحفظ يضمن الدية لتقصيره ، ولا مدخليّة فيه لغروره فلا رجوع على التقديرين.
ولو بذل في نفقة العبد وكسوته ونفقة الدابّة وغيرها ما زاد على زيه وشأنه ، ففي رجوعه بالقدر الزائد إشكال ، ولا يبعد الرجوع لصدق الغرور.
__________________
(١) كما في الخلاف ٣ : ١١٨ مسألة ١٩٨.
(٢) شرح القواعد ٢ : ٢٣٨.