وقصد عنوان كونه بيعاً مالكيّاً لا يقدح في لحوق أحكام عقد الفضولي بذلك البيع ، لما عرفت من عدم كون هذا العنوان من أركان العقد ليترتّب على قصده أثر ، فليتدبّر.
الأمر السابع : فيما يتعلّق بالمجاز.
وفيه مسائل :
المسألة الاولى : يعتبر أن يكون العقد جامعاً لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره ممّا يرجع إلى الصيغة ، وما يرجع إلى المتعاقدين ، وما يرجع إلى العوضين ، ويضبطها كون الأصيل والفضولي معاً كاملين بالعقل والبلوغ قاصدين للتلفّظ والمعنى الإفرادي والمعنى التركيبي ـ أعني الإنشاء ـ عالمين بالعوضين جنساً ووصفاً وقدراً مع طهارتهما الأصليّة والانتفاع بهما وغير ذلك ، سوى القدرة على التسليم والرضا ، من غير فرق فيه بين القولين في الإجازة بالكشف والنقل.
أمّا على الأوّل : فلأنّ العقد سبب تامّ للنقل والانتقال والإجازة كاشفة عن تماميّته ، ولا يعقل التماميّة إلّا باجتماعه جميع الشروط المعتبرة في تأثيره.
وأمّا على الثاني : فلأنّ العقد إمّا تمام السبب والإجازة من شروط تأثيره ، أو جزؤه والإجازة جزؤه الآخر ، وعلى أيّ تقدير فلا بدّ من اجتماعه للشروط.
ويتفرّع على ما ذكرناه أنّه لا يكفي حصول الشرائط في طرف الأصيل ، ولا يقوم مقام حصولها للفضولي ـ موجباً كان أو قابلاً ـ حصولها أو حصول جملة منها للمجيز حين الإجازة إلّا شرطان :
أحدهما : القدرة على التسليم ، فيكفي حصولها للمجيز حال الإجازة ، ولا يعتبر حصولها للفضولي أيضاً ، بل لا يمكن ذلك بالنسبة إليه بعد كونه ممنوعاً بحسب الشرع من التصرّف والإقباض.
وثانيهما : الرضا بوقوع الأثر في الخارج على القول بالنقل في الإجازة ، فيكفي حصوله للمالك المجيز حال الإجازة ، ولا يعتبر حصوله للفضولي بل لو حصل كان وجوده بمثابة عدمه.
ومثل القدرة على التسليم إسلام مشتري المصحف والعبد المسلم ، فيكفي فيه إسلام من له الإجازة لأنّه المنتقل إليه ، ولا يعتبر إسلام الفضولي في اشترائه فلو كان