هذا كلّه مع إشاعة الثمن الموجبة للشركة. وأمّا مع إفرازه كما لو باع المالين أحدهما بدنانير والآخر بدراهم ، أو أحدهما بهذا الفرس والآخر بذاك الفرس ، أو أحدهما بدنانير والآخر بفرس ، وهكذا فلا حاجة إلى تقويم ولا تقسيط ، بل يختصّ بكلّ منهما ما يقابل ماله فيأخذ كلّ ما يختصّ به ، وفي صورة عدم إجازة المالك يرجع إلى المشتري ما يقابل مال المالك الغير المجيز. وبالجملة : البائع يأخذ ما يقابل ماله ، والمقابل الآخر يأخذه المالك المجيز أو يستردّه المشتري.
ومثله ما لو كان الثمن مثليّاً لا على سبيل الإشاعة كما لو باعهما برطلين من الحنطة أحدهما بهذا الرطل والآخر بذلك الرطل ، فكلّ يأخذ ما يخصّه ممّا يقابل ماله اتّحدا في الوصف أو اختلفا.
وأمّا لو كان مثليّاً على سبيل الإشاعة كرطلين أو ثلاثة أرطال من حنطة إذا بيع بهما المالان ، فإن اتّفقا في الوصف يتقاسمانه على حسب النسبة بين ماليها ، وإن اختلفا فيه كما لو بيعا برطلين أحدهما أجود والآخر أردأ يقسّط كلّ منهما منفرداً على حسب النسبة بين ماليهما فيأخذ كلّ نصفاً من الأجود ونصفاً من الأردأ على تقدير تساوي ماليهما في القيمة أو في المقدار ، والأوّل في القيمي والثاني في المثلي ، ومع عدم إجازة المالك يستردّ المشتري نصفاً من هذا ونصفاً من ذاك.
فائدة مهمّة : لو كان دار مثلاً مشتركة بين اثنين فباع أحدهما نصفها بقوله للمشتري : بعتك نصف الدار ، فإن ظهر بقرينة حال أو مقال إرادته النصف المملوك له أو نصف غيره فلا كلام ، وإن لم يظهر قرينة على إحدى الخصوصيّتين فهل يصرف لفظ النصف على النصف المملوك له خاصّة أو يحمل على النصف المشاع بين نصفيهما؟ أعني نصف الدار المشتركة بينهما على سبيل الإشاعة ليكون المبيع نصفاً من نصفه المملوك له ونصفاً من نصف شريكه حتّى يقف نفوذه فيه على الإجازة ، فالّذي رجّحه جماعة كالعلّامة في القواعد (١) وعنه في نهاية الإحكام (٢) وولده في الإيضاح (٣) وجامع المقاصد (٤) في البيع والصلح والوصايا والمسالك (٥) في الصلح هو الأوّل ، وعن الأخير
__________________
(١) القواعد ٢ : ٢٠.
(٢) نهاية الإحكام ٢ : ٤٧٩.
(٣) الإيضاح ١ : ٤٢١.
(٤) جامع المقاصد ٤ : ٨٠ ، و ١٠ : ١٠١ ، و ٥ : ٤٣٣ ـ ٤٣٤.
(٥) المسالك ٤ : ٢٧١ ـ ٢٧١.