المبحث السادس
في المنيّ والكافر والخنزير والكلب
ويتكلّم هنا في مقامات أربع :
المقام الأوّل : في التكسّب بالمنيّ بالبيع والشراء ونحوه ، فنقول : إنّ للمنيّ حالات ثلاث :
الاولى : ما دام كونه في أصلاب الفحول.
الثانية : إذا انتقل من الصلب ووقع في الرحم.
الثالثة : إذا خرج من الصلب ووقع في خارج.
وينبغي القطع بتحريم بيعه في الحالة الأخيرة ، لعموم قوله عليهالسلام : «أو شيء من وجوه النجس» إلى قوله : «فجميع تقلّبه في ذلك حرام» مضافاً إلى أنّه ليس له منفعة محلّلة أصلاً فيحرم بيعه للنبويّ ، ويمكن كونه من المعاملة السفهيّة فيحرم ولا يصحّ.
وأمّا الحالة الاولى : فحرمة بيعه في تلك الحالة للنجاسة أيضاً مبنيّة على نجاسة ما في الباطن ما دام في الباطن وعدمه ، فعلى الأوّل يتناوله عموم قوله : «أو شيء من وجوه النجس» وعلى الثاني كما هو الحقّ فيمنع بيعه أيضاً ، ولكن للجهالة وعدم القدرة على التسليم الّذي مرجعه إلى المعاملة السفهيّة وهي قبيحة ، وقد نسب إلى الغنية (١) تعليل بطلان ما في أصلاب الفحول بالجهالة وعدم القدرة على التسليم.
وأمّا الحالة الثانية : فعدم الجواز فيها أيضاً للنجاسة مبنيّ على نجاسة ما يستقرّ في الرحم ، وعن بعضهم منع ذلك لأنّه دخل من الباطن إلى الباطن ، وعليه فيمكن أن يكون
__________________
(١) الغنية : ٢١٢.