معنى توقّف الانتفاع على الطهارة ، فلإحراز هذا الشرط يعتبر في محلّ المنع من البيع عدم قابليّة التطهير من غير استحالة احترازاً عمّا له قابليّة التطهير ، والظاهر أنّ الانتفاع في محلّ البحث بالاستخدام وغيره لا يتوقّف على الطهارة ، وعلى هذا فالمتّجه كون خروجه عن القاعدة بالدليل من باب التخصيص.
ويتفرّع على ذلك حينئذٍ عدم الفرق في جواز بيع المرتدّ بين كون ارتداده عن ملّة أو عن فطرة ، فالقول بالجواز في الثاني قويّ وإن قلنا بعدم قبول توبته ، لأنّه مملوك ومال وقابل للانتفاع بالاستخدام الغير المشروط بالطهارة فيتناوله العمومات أجناساً وأنواعاً وأصنافاً ، كيف وأنّ الأقوى عندنا قبول توبته في زوال النجاسة لتبدّل موضوعها وهو الكافر بموضوع الطهارة وهو المسلم.
نعم ربّما يستشكل في جواز بيعه من جهة اخرى جارية على القولين في قبول توبته وعدمه ، وهي وجوب إتلافه باعتبار تعيّن قتله وكونه في معرض التلف. ويندفع بأنّ هذا لا يصلح مانعاً عن بيعه ، حيث لا دليل على المانعيّة بعد ما فرض عدم زوال الملك والماليّة وصلاحية الانتفاع بالاستخدام بسبب الارتداد.
وتوهّم سفهيّة المعاملة مع كونه في معرض التلف ، يدفعه أنّه ربّما لا يقتل أبداً والمشتري عالم به ، مع أنّه قد يكون غرضه من الاشتراء ممّن لا يمكّن من قتله تعريضه للقتل إقامة لحدود الله عزوجل ، كما أنّه قد يشتري المملوك المسلم مثلاً لغرض العتق وغيره.
المقام الثالث : في الخنزير وحرمة التكسّب به وبأجزائه لنجاستها حتّى ما لا تحلّها الحياة منها على الأصحّ ، خلافاً للمرتضى كما تقدّم (١) وكذلك عدم جريان ملك المسلم عليه وعلى أجزائه مطلقاً ابتداءً واستدامة كما تقدّم (٢) لعموم قوله عليهالسلام : «كلّ ذلك منهيّ عن ملكه» وخصوص الأخبار (٣) الواردة في نكاح النصراني والنصرانيّة على مهر الخمر والخنازير مع إسلام الزوجة قبل قبض المهر الآمرة بأنّها يأخذ القيمة عند مستحلّيهما ، وكذلك حرمة الانتفاع به وبما عدا الشعر من أجزائه مطلقاً حتّى جلده في الاستقاء
__________________
(١) الناصريّات : ١٠٠.
(٢) تقدّم في الصفحة ٢٥.
(٣) الوسائل ٢١ : ٢٤٣ / ٢ ، ب ٣ أبواب المهور ، التهذيب ٧ : ٣٥٦ / ١٤٤٨.