عوارض سببه أعني السلطنة على رفع العقد على حدّ الإقالة والفسخ في مواردهما من العقود اللازمة؟ ويظهر الثمرة في أنّ جواز الرجوع على الأوّل منوط ببقاء العين فمع بقائها يعود إليه ملك العين بالرجوع ومع تلفها لا تأثير للرجوع في عود المثل والقيمة ، وعلى الثاني يؤثّر الرجوع بمعنى رفع العقد مع بقاء العين ومع عدمه ، فعلى الأوّل يعود إليه ملك العين وعلى الثاني يعود إليه المثل أو القيمة. وكذلك على الأوّل لا يعتبر في تأثير الرجوع صيغة كقول «فسخت أو أقلت» بل يكفي مجرّد الترادّ بخلاف الثاني ، والأظهر من كلماتهم هو الأوّل ولذا لا يعبّرون هنا بخيار الفسخ ولا يعتبرون صيغة ولا لفظاً.
وأمّا الدليل على ذلك فيمكن تقريره بوجوه :
منها : أنّ الحكم المخالف للأصل الثابت بالإجماع يجب الاقتصار فيه على القدر المتيقّن من معقد دليله ، وليس إلّا جواز الرجوع ما دامت العين باقية.
ومنها : أنّ الإجماع المثبت لهذا الحكم منعقد على الحكم المغيّى مع غايته فالمجمع عليه هو جواز الرجوع المغيّى بغاية بقاء العين ، وقضيّة ذلك سقوطه بعد التلف.
ومنها : ما سيأتي عند البحث في ملزمات المعاطاة من دليل كون التلف ملزماً من الإجماع عليه محصّلاً ومنقولاً.
الرابع : قد أشرنا سابقاً إلى أنّ اللفظ الغير الجامع للُامور المعتبرة في الصيغة غير كافٍ في لزوم المعاطاة ، وهل قصد اللزوم حين التقابض يوجبه أو لا؟ وعلى الثاني فهل شرط اللزوم أو شرط عدم الرجوع من الجانبين هل يوجبه أو لا؟ الوجه في الجميع هو عدم اللزوم ، لقضاء الإجماع بالتقرير الأوّل والإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة بكون اللزوم من آثار الصيغة المخصوصة فلا يكفي غيرها لفظاً كان أو قصداً أو شرطاً في ضمن المعاطاة.
وقد يعلّل عدم كفاية الشرط بأنّ غاية ما يوجبه الشرط إنّما هو حكم تكليفي لا الحكم الوضعي وهو اللزوم ، فيحرم عليه الرجوع وإذا رجع أثم ، ولكن رجوعه يؤثّر في عود الملك إليه.
والأولى أن يعلّل بلزوم الدور فإنّ الشرط إنّما يلزم إذا اخذ في ضمن العقود اللازمة فلزوم الشرط المأخوذ في ضمن عقد المعاطاة موقوف على لزوم العقد ،