البحث في ينابيع الأحكام
٨١٢/٣١ الصفحه ٨٩٩ : الخبران. وإن اوّل
بإرجاعه إلى موارد التكليف بالنظر إلى وجوب الوفاء بالعقد فيقال : إنّ وجوب الوفاء
بالعقد
الصفحه ١٥٣ : فيكون التقريب إلى المعصية أو ترك التبعيد عنها قبيحاً
وكلّ قبيح محرّم ، والبيع المذكور حتّى في الصورة
الصفحه ١٩٢ : للتمسّك بالعموم حينئذٍ ، إن شئت قلت : إنّ الشكّ
في الشرط يفضي إلى الشكّ في المشروط فيرجع إلى الأصل المقتضي
الصفحه ٢٠١ :
وربّما نزّل
إطلاق من أطلق بالنسبة إلى غير ذي روح وغيره على المقيّدة بذي الروح استناداً إلى
التبادر
الصفحه ٢٨٨ : ولا يلزم به تخصيص آخر غير ما ورد بالنسبة إلى ذلك
العنوان ، فلا مجرى لأصالة عدم التخصيص حينئذٍ ، فلا
الصفحه ٤٣٣ :
ويتأكّد أصالة البراءة في صورة الأخذ حسبة باستصحاب عدم الضمان إلى ما بعد
التصدّق المشكوك كونه
الصفحه ٤٤٥ :
والبيع ، ومرجعه إلى الاستقلال بالتصرّف فيها وتناولها بدون الاستئذان من الجائر.
وممّا يكشف عن
كون عبارة
الصفحه ٥٠٧ : حصول الارتباط الواقعي.
ولكن بالقياس
إلى المعاطاة في دقيق النظر محلّ نظر بل موضع منع ، لأنّ الاستدلال
الصفحه ٥٤٩ : القبيل بل الجواز لو قيل به
مستند إلى فقد المقتضي فإنّه في المعاطاة على ما تقدّم إنّما ثبت بالإجماع
الصفحه ٥٦٠ :
وأمّا بالنسبة
إلى البدل الواقعي ، فأوّلاً : لأنّ يد المتعاطيين في العينين لم تكن يد ضمان كما
تقدّم
الصفحه ٦٢٦ : ، فإنّ من القضايا المركوزة في أذهان الناس من أهالي جميع الملل والأديان
أنّه لا يخرج مال أحد إلى غيره في
الصفحه ٦٣٦ : تتميم الاستدلال بالخبر على ضمان المثل أو القيمة إلى توسيط
التمسّك بالاستصحاب ليخدشه نحو ما ذكر ، بل
الصفحه ٦٣٧ :
تتميم قاعدة الإقدام من القضيّة المركوزة في الأذهان ، من أنّه لا يذهب مال
أحد إلى غيره مجّاناً وبلا
الصفحه ٦٥٩ :
ثمّ بقي من
مسألة انتقال الحكم من المثلي إلى القيمة لتعذّر المثل امور ينبغي ذكرها من باب
الفروع
الصفحه ٦٧٢ : من نزعه غرق مال لغير الغاصب انتقل ضمانه إلى القيمة حتّى تبلغ
الساحل» (١).
ويؤيّده أنّ
فيه جمعاً بين