من دفعه هبة أو إباحة مورد الإجماع ، وكذلك رجوع المحكوم عليه إلى شاهدي الزور بعد رجوعهما عن الشهادة» (١) ومراده قدسسره الإجماع على القاعدة المستنبط من الإجماعات المتحقّقة في الموارد الخاصّة ، وهو ضمان كلّ من صار سبباً لضرر الغير بتدليس ونحوه ، فلا يضرّه وجود الخلاف في خصوص المسألة لاندراجها في القاعدة المجمع عليها فتأمّل.
وأمّا الوجه الرابع : وهو الأخبار فهي أيضاً وإن لم ترد في خصوص المسألة ، إلّا أنّ ورودها في الموارد الجزئيّة من نظائر المسألة كافٍ لاستفادة عموم القاعدة من ملاحظة مجموعها والإشعارات والتعليلات الواقعة في جملة منها ، فإنّ رجوع المحكوم عليه إلى شاهدي الزور مورد للأخبار.
ومن الأخبار أيضاً رواية جميل المتقدّمة بناءً على أنّ حرّية الولد نفع حصل لمشتري الجارية في مقابل ما اغترمه من قيمة الولد ، وقيل : «إنّ في توصيف قيمة الولد بأنّها اخذت منه نوع إشعار بعلّة الحكم فيطّرد في سائر ما اخذت منه» (٢).
ومنها : رواية أبي عبيدة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «في رجل تزوّج امرأة من وليّها فوجد بها عيباً بعد ما دخل بها ، قال : فقال : إذا دلّست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنّها تردّ على أهلها من غير طلاق ، ويأخذ الزوج المهر من وليّها الّذي كان دلّسها ...» (٣) الخ. والتعليق على التدليس والتوصيف به أيضاً يفيد العلّيّة فيطّرد الحكم في جميع موارد العلّة.
ومنها : رواية رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام إلى أن ، قال : وسألته عن البرصاء؟ فقال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في امرأة زوّجها وليّها وهي برصاء أنّ لها المهر بما استحلّ من فرجها ، وأنّ المهر على الّذي زوّجها ، وإنّما صار عليه المهر لأنّه دلّسها» (٤) والعلّة المنصوصة عامّة لجميع مواردها الّتي منها ما نحن فيه ، إلى غير ذلك ممّا يقف عليه المتتبّع.
__________________
(١) المكاسب ٣ : ٥٠٠ ـ ٥٠١.
(٢) المكاسب ٣ : ٤٩٥.
(٣) الوسائل ٢١ : ٢١١ / ١ ، ب ٢ العيوب والتدليس ، التهذيب ٧ : ٤٢٥ / ١٦٩٩.
(٤) الوسائل ٢١ : ٢١٢ / ٢ ، ب ٢ العيوب والتدليس ، التهذيب ٧ : ٤٢٤ / ١٦٩٧.