البحث في ينابيع الأحكام
٣٨٦/١ الصفحه ٨٤٠ : بالنقل يعتبر العلم بالتفصيل لئلّا يلزم الغرر ، فإنّ
الإجازة إنّما يعتبر حينئذٍ لكون المكشوف عنها بالإجازة
الصفحه ٩١٩ : عن الجماعة من تقييد الحكم بجهل المشتري بالموضوع أو الحكم احترازاً عن
العالم بهما لكون المتّجه فيه
الصفحه ٨٢٨ : » واستدلاله بالغرر وعدم
القدرة على التسليم ظاهر بل صريح في وقوع الاشتراء غير مترقّب لإجازة مجيز ، بل
وقع على
الصفحه ٧٦٨ : التسلّم صحيح.
ومنها : أنّ
بيع الفضولي موضع غرر لعدم الوثوق عند التعاقد بالتأثير وترتّب الأثر ، لأنّ لحوق
الصفحه ٨٧٢ : والغرور والغرر والغرّة
بالكسر والغرّة بالضمّ معاني متعدّدة ، إلّا أنّ ما يناسب منها مباحث الفروع
ويرتبط
الصفحه ٩٢٠ : البعض بحيث معه الغرر كما يرشد
إليه خبر الصفّار باعتبار كون كفاية معلوميّة الكلّ في إحراز معلوميّة البعض
الصفحه ٣٣٤ : الأمر في معجزات الأنبياء قال
ـ في جملة كلام له محكيّ عن كتاب الغرر والدرر ـ : «ومن أدلّ الدليل على بطلان
الصفحه ٣٣٥ : الموافق لدين
الإسلام بل جميع الأديان ثالثها ، بل في كلام المجلسي في البحار والسيّد علي ما عن
الغرر والدرر
الصفحه ٨٣٩ : الإجازة للزوم الغرر ،
ويمكن الاكتفاء في رفع الغرر بعلم المجيز لو كان متذكّراً لما وقع عليه العقد ،
وأمّا
الصفحه ٨٢٧ : الشافعي وأحمد (١) ولا نعلم فيه خلافاً ، لقول النبيّ : لا تبع ما ليس
عندك (٢) ولاشتمالها على الغرر ، فإنّ
الصفحه ٨٦٧ : الإشكال عن ضمان البائع
لدرك ما يحدثه المشتري إذا قلعه المالك.
وهو الحقّ
الّذي لا محيص عنه ، لقاعدة الغرر
الصفحه ٨٧٣ : وصفه ، فهذا المعنى خارج عن
محلّ البحث لكونه معتبراً في بيع الغرر الّذي يذكر في مقامات اخر.
وثانيهما
الصفحه ٣٩٦ : به
التوجّه إلى أمر المترافعين من أوّل أعمال القاضي إلى أن ينتهي إلى الحكم الإنشائي
أعني مجموع هذه
الصفحه ٣٩٧ :
ظاهر ما عن الحلّي بل صريحه في مسألة تحريم أخذ الرشوة مطلقاً وإعطائها «إلّا
إذا كان على إجراء حكم
الصفحه ٣٩٩ : .
ثمّ المال
المبذول للحكم قد يكون مبذولاً ليحكم له في خصومة وقعت في الحال ، وقد يكون
مبذولاً له في خصومة