التخصيص إنّما يقدح مع القابليّة ، كما أنّ تعميم الإجازة لما قبل ملك المجيز ـ بناءً على ما سبق في دليل الكشف من أنّ معنى الإجازة إمضاء العقد من حين الوقوع أو إمضاء العقد الّذي مقتضاه النقل من حين الوقوع ـ غير قادح مع عدم قابليّة تأثيرها إلّا من زمان ملك المجيز للمبيع» (١) انتهى.
أقول : يمكن منع المقتضي للصحّة فإنّ العمومات مخصّصة بأدلّة اشتراط الرضا في صحّة العقد ، والقدر المتيقّن منه وإن كان رضا المالك المقارن للعقد غير أنّه بملاحظة أدلّة الولاية جعل ذلك الرضا أعمّ من رضا المالك ورضا وليّه ، وبملاحظة أدلّة الوكالة جعل ذلك الأعمّ أعمّ من رضا المالك أو وليّه أو وكيل أحدهما ، وبملاحظة أدلّة صحّة الفضولي مع الإجازة جعل أعمّ ممّا ذكر ومن رضا العاقد الفضولي الّذي أمضاه المالك بالإجازة الّتي هي إمضاء لعقده ، والقدر المتيقّن منه رضاه الّذي أمضاه المالك حال العقد.
وأمّا كونه أعمّ منه وممّا أمضاه المالك بعد العقد فلا يمكن إثباته بالعمومات المخصّصة بالرضا ، بل لا بدّ من استظهاره من أدلّة اعتبار الإجازة في عقد الفضولي الدالّة على كون شرط الصحّة هنا رضا العاقد الّذي أمضاه المالك ، لكون الإجازة هو إمضاء العقد الواقع فضولاً. ولا يستفاد من تلك الأدلّة أزيد من اعتبار إجازة المالك حين العقد ، فإنّ العمدة منها قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم في رواية عروة البارقي : «بارك الله في صفقة يمينك» وقوله في صحيحة محمّد بن قيس : «خذ ابنه الّذي باعك الوليدة» مع قول الراوي : «فلمّا رأى ذلك سيّد الوليدة أجاز بيع ابنه» فإنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم في الأوّل مالك للثمن حين العقد ، ومالك الوليدة في الثاني مالك للمبيع حال العقد ، وليس فيهما عموم ولا إطلاق يتناول غير المورد ، فلا يقال : إنّ ذلك تخصيص للعامّ بالمورد.
ولو توهّم إثبات التعميم بالإجماع الّذي هو أيضاً من أدلّة اشتراط الإجازة في عقد الفضولي ، لدفعه أنّ القدر المتيقّن من معقد الإجماع هو إجازة من كان مالكاً حين العقد ، وأمّا من ملك بعد العقد كنفس العاقد فاندراجه في معقد الإجماع غير ظاهر بل المعلوم خلافه لمكان الخلاف في المسألة ، فلا إجماع على كفاية إجازة المالك بعد العقد.
__________________
(١) المكاسب ٣ : ٤٣٨ ـ ٤٣٩.