البحث في ينابيع الأحكام
٣٤٥/٦١ الصفحه ٨٩٩ : الخبران. وإن اوّل
بإرجاعه إلى موارد التكليف بالنظر إلى وجوب الوفاء بالعقد فيقال : إنّ وجوب الوفاء
بالعقد
الصفحه ٩٠٩ : نقول :
إنّ ملك شيء بعد العقد تابع لملكه قبل العقد ، فإنّ الشيء ما لم يكن ملكاً للبائع
قبل العقد كيف
الصفحه ٩ : وعقد الوديعة وعقد العارية وعقد
الضمان والوكالة والعارية والوصيّة وما أشبه ذلك ـ احتمال ، مبنيّ على أن
الصفحه ٣٦٠ : والمبيع عين مملوكة
ينتفع بها ، ومن أنّ المقصود بالبيع هو اللبن والجاري عليه العقد هو المشوب» (٤).
وحاصل
الصفحه ٥٠٦ :
المعاطاة عقد كما تقدّم في الجهة الاولى فيشملها عموم الآية ، نظراً إلى أنّ وجوب
الوفاء بالعقد فرع على صحّته
الصفحه ٥٤٧ : ، فالمعاطاة حيث تدخل العقود
الجائزة تساوي العقد اللفظي في الفائدة لاشتراكهما في الجواز فإنّ العقد في ذاته
جائز
الصفحه ٦٢٢ : التصرّف فيه أو لم
يثبت يده عليه ، ولا بدّ أن يكون المقبوض عيناً شخصيّة سواء كانت بنفسها مورداً
للعقد أو
الصفحه ٦٤٠ : : أنّ العين المقبوضة بالعقد الفاسد قد يصاحبها امور في القبض تبعاً ، فهل
يتبعها في الضمان على معنى كونها
الصفحه ٦٨٨ : صلىاللهعليهوآلهوسلم زوج امّه إيّاه وهو غير بالغ ، فلولا وكالة الصبيّ
صحيحة في إجراء عقد النكاح لما كان لذلك وجه
الصفحه ٧٠١ : .
ويعتبر في
تحقّقه أيضاً كون الإيعاد على ترك العقد على معنى كون المتوعّد على تركه نفس العقد
لا أمراً آخر
الصفحه ٧٠٨ :
العقد من المكره مقروناً برضا المالك وطيب نفسه فكان صحيحاً ، بل هذا أولى
بالصحّة من عقد المالك
الصفحه ٧١٧ : المكره عليها ، وهو كناية عن كون الإكراه
رافعاً لحرمتها ، وهذا المعنى لا يشمل عقد المكره ، إذ ليس الكلام
الصفحه ٧٢٨ :
كرّ طعام بألف» متردّداً فيهما معاً ، لعدم تحقّق العقد بمعنى الربط المعنوي سواء
اعتبرنا حصوله بين
الصفحه ٧٦٧ : العقلي والحرمة الشرعيّة فهو
لا ينافي تأهّل العقد لأن يترتّب عليه الآثار بعد الإجازة ولو على جهة الكشف
الصفحه ٧٧٢ : على كونه ردّاً
لهذا العقد الشخصي.
ومنها : أنّ
العقود تابعة للقصود ، والمفروض أنّ العاقد الفضولي قصد