البحث في ينابيع الأحكام
٣٤٥/٤٦ الصفحه ٧١٨ : الكراهة المقارنة للعقد ، وكلامنا في
الكراهة المتأخّر عنه المتخلّلة بينه وبين الرضا ، لأنّ مانعيّة الكراهة
الصفحه ٧٢٢ : القضيّة المشتهرة المتقدّم إليها الإشارة ، وهي أنّ العقود تابعة للقصود
ببيان أنّ القصد الّذي يتبعه العقد
الصفحه ٧٥٨ : بسبب عقد الفضولي المستلزمة لبطلانه موقوف على
إثبات مقدّمتين ، إحداهما : خروجه عن المستثنى وهو التجارة
الصفحه ٧٧٩ : إمّا يجيز أو لا يجيز فيرجع
على ماله عيناً أو عوضاً.
وثانيهما :
أنّه إذا قصد المتبايعان العقد لهما دون
الصفحه ٧٩٢ : ما يسقطها وهو الإجازة.
وبذلك يندفع ما
قيل من أنّ القيام بمقتضى العقد كما يوجب حرمة تصرّف الأصيل
الصفحه ٨٠٢ : المنتزع المعبّر عنه بتعقّب العقد بالإجازة أو كونه
ملحوقاً بالإجازة ، بل على [أنّ شرط] الصحّة هو رضى العاقد
الصفحه ٨٢٢ : ، لأنّ المالكيّة من
الشرائط الواقعيّة دون العلميّة» (١).
وأمّا ما ذكره
في الفرق بين الإجازة والعقد
الصفحه ٩٣١ : بالعقد
الفاسد........................................................ ٦٢١
المقبوض بالعقد الفاسد
، قاعدة
الصفحه ٤٩٤ : المخصوصة أو مطلق اللفظ في مسمّى العقد فالمعاطاة بجميع صورها أو في كثير
منها لا تكون عقد وإن صدق عليها البيع
الصفحه ٥٥٨ : :
أحدهما :
تبعّضها بالقياس إلى تأثير العقد بأن يؤثّر في بعض المورد دون البعض الآخر ، كما
في بيع الملك
الصفحه ٧٦٨ : الوكيل إذا كان وكيلاً في إجراء العقد فقط ، لا في تسليم المال.
وثانياً :
الحلّ بأنّ المعتبر في الصحّة هو
الصفحه ٧٨٩ : المجيز قيمته لأنّه مقتضى الجمع بين جعل العقد ماضياً من حين وقوعه ومقتضى
صحّة النقل الواقع قبل حكم الشارع
الصفحه ٧٩٠ :
مسلّطون على أموالهم» حتّى أنّه جاز له فعل ما ينافي مقتضى العقد بحيث أدّى
إلى انفساخه وإن قلنا بعدم
الصفحه ٧٩١ : له من الطرف الآخر حتّى
يجيز ، فإنّ ردّ كان فسخاً له وإن أجاز كان إمضاءً له. ولزوم العقد من أحد
الصفحه ٨٠٦ : بعضهم بأنّ العقد جامع لجميع
شروط التأثير سوى رضا المالك وإذا حصل بالإجازة عمل السبب عمله ، مع عدم تعرّض