نعم يستثنى منها الدم المختلط باللحم المنبثّ فيه بحيث تعذّر أو تعسّر التحرّز منه فإنّه معفوّ مباح تبعاً للّحم إجماعاً ضروريّاً بل للسيرة القطعيّة مضافاً إلى الأدلّة النافية للعسر والحرج ، ويترتّب على التحريم في الجميع حرمة التكسّب والمعاوضة وعدم كونه متموّلاً ولا جارياً عليه الملك مطلقاً ، وعدم جواز الانتفاع من غير جهة الأكل مطلقاً حتّى في دم السمك ، عدا ما استثنى من استعماله في الزروع والكروم واصول الشجر عملاً بإطلاق معقد إجماع الشيخ أو للأولويّة.
٧٢
![ينابيع الأحكام [ ج ٥ ] ينابيع الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1482_yonabi-alahkam-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
