وجمعه متاجر ، وفي معناها مكاسب ، وكونهما في عنوان قولهم كتاب المتاجر أو المكاسب عبارتين عن الفعل وجمعه حينئذٍ لكثرة مورده ومتعلّقه من الأعيان والمنافع ، أو عن نفس المورد والمتعلّق من الأعيان والمنافع المكتسب بهما وجهان ، ولعلّه يختلف باختلاف مشاربهم في جعل عقد البيع وغيره من عقود المعاوضة من مباحث هذا الباب كما صنعه في الشرائع (١). وعدمه كما في غيره (٢).
ثمّ في قواعد العلّامة (٣) كما عن جماعة (٤) تقسيم التجارة إلى محرّمة ومكروهة ومباحة وواجبة ومستحبّة ، وهذا التقسيم حيث أخذت التجارة مورد القسمة على القاعدة ، ولا يتوجّه إليه مناقشة ، لأنّ الأحكام الخمس المذكورة من عوارض فعل المكلّف والتجارة منه فتقبل الانقسام إلى الخمسة.
ومن المحرّم : التكسّب بالأعيان النجسة كالخمر والميتة ، ومن المكروه : بيع الأكفان والتكسّب بها ، ومن المباح : بيع الأملاك والأموال المملوكة إذا فرض تساوي طرفيه وخلوّهما عن الرجحان والمرجوحيّة ، ومن الواجب : بيع ما يضطرّ الإنسان إلى بيعه من أملاكه لمئونة نفسه ومئونة عياله وفي أداء حقّ واجب عليه من دَين آدمي أو غيره ، ومن المستحبّ : بيعه للتوسعة على عياله أو للصرف في جهات الخير.
ولكن في الشرائع ٥ بعد ما أخذ مورد القسمة ما يكتسب به من العين والمنفعة قسّمه إلى المحرّم والمكروه والمباح ، وأهمل ذكر الواجب والمستحبّ. ونحوه صنع في اللمعة (٦) إلّا أنّه عبّر عن المقسم بموضوع التجارة مهملاً للواجب والمستحبّ. واعتذر له في الروضة (٧) بأنّ الوجوب والندب من عوارض فعل المكلّف الّذي منه التجارة فلا يعرضان موردها من العين والمنفعة.
ويمكن الاعتراض عليه بعدم صحّة الفرق بين الثلاثة والاثنين في اللحوق بالعين والمنفعة على تقدير ، وعدم اللحوق بهما على تقدير آخر ، لأنّه إن اريد من عدم
__________________
(١) ١ و ٥ الشرائع ٢ : ٩.
(٢) كما في التذكرة ١٠ : ٥.
(٣) القواعد ٢ : ٥.
(٤) المستند ١٤ : ٩ ، جامع المقاصد ٤ : ٦ ، إيضاح الفوائد ١ : ٤٠٠ ، المهذّب ٢ : ٢٣٤ ، التنقيح ٢ : ٤.
(٦) اللمعة : ٦١.
(٧) الروضة ١ : ٣٠٨.