المبحوث عنه المطلوب معرفة قيمته هو المثل ، ولا ريب أنّ ضمير «قيمته» في الاحتمال الثاني ظاهر كالصريح في العود إلى المثل ، كما أنّ القيمة في بقيّة الاحتمالات ظاهرة في قيمة المثل فيبعد إرجاعه إلى المغصوب كما عن الشارحين ، مضافاً إلى استلزامه الاستخدام فيه وفي ضمير الاحتمال الثاني ، وهو خلاف ظاهر لا داعي إلى ارتكابه.
والاستشهاد له بقوله : «ولا اعتبار بزيادة قيمة الأمثال» مع قوله : «من يوم الغصب إلى يوم التلف» بدعوى أنّ المفهوم منه من يوم غصبه إلى يوم تلفه.
يدفعه : أنّ المثل المتعذّر بعد ما كان جارياً مجرى المغصوب في الوجوب ، وتعذّره جارياً مجرى تلف المغصوب كما عليه مبنى الاحتمال الأوّل على ما ستعرفه ، صحّ أن يقال : إنّ المعتبر زيادة قيمته من وقت الغصب إلى يوم التلف. ولا اعتبار بزيادة قيمة الأمثال ، ولا ينافيه كون المفهوم من يوم الغصب إلى يوم التلف من يوم غصبه إلى يوم تلفه كما لا يخفى على المتدبّر.
وممّا يؤيّد ما رجّحناه عبارة التذكرة فإنّه على ما حكي قال في بيان الاحتمال الأوّل : «إنّ الواجب أقصى قيمته من يوم الغصب إلى التلف ولا اعتبار بزيادة قيمة أمثاله بعد تلفه كما في المتقوّمات ، ولأنّ المثل جارٍ في الوجوب مجرى المغصوب ، فإذا تعذّر صار بمنزلة تلف المغصوب ، والمغصوب إذا وجب قيمته وجب أكثر ما كانت من حين الغصب إلى حين التلف» (١) انتهى. قال المحقّق المذكور : والتعليل الثاني كالصريح في أنّ المراد قيمة المثل.
وكيف كان فقد عرفت أرجح الاحتمالات ، وأقواها هو الاحتمال الخامس ، وقد سمعت وجهه. وأمّا الاحتمالات الأربع الاولى فقد ذكر لها وجوه مزيّفة :
فوجه الاحتمال الأوّل ما ذكره العلّامة في العبارة المتقدّمة المحكيّة عن التذكرة وملخّصه : أنّ المثل في مسألة التعذّر يجري مجرى المغصوب في الوجوب ، وتعذّره بمنزلة تلف المغصوب ، وحكم المغصوب أنّه إذا تلف ووجب قيمته وجب أعلى قيمه من حين الغصب إلى وقت التلف.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٣٨٣.