ولا كلام. وقد يقيّد السكوت بالطويل ، فلا يضرّ القليل كمقدار نفس ونحوه. وعن المحقّق الثاني تقييد الكلام بكونه «أجنبيّاً» وإن قلّ ولو نحو ذكر سبحان الله ، خلافاً لبعض العامّة كالشافعي فقال : «بأنّه لا يضرّ قول الزوج بعد الإيجاب : الحمد لله والصلاة على رسول الله قبلت نكاحها» (١) واحترز بالتقييد عن غير الأجنبيّ وهو ما يرتبط بالعقد كوصف الثمن أو المثمن وشرط الخيار وشرط التعجيل في ردّ الثمن أو تسليم المثمن وضرب الأجل أو تعيينه في النسيئة والسلم ونحوه ، فإنّه غير قادح. وقد يدّعى على ذلك إطباقهم.
وعن قواعد الشهيد في بيان مدرك الموالاة «وهي مأخوذة من اعتبار الاتّصال بين المستثنى والمستثنى منه» (٢).
واورد عليه بأنّ الإيجاب والقبول ليسا من المستثنى والمستثنى منه ، فكيف يقال يكون موالاتهما مأخوذة من اعتبار الاتّصال بينهما؟.
ويدفعه : عدم كون مراده بذلك كون العقد الكلام المركّب من الإيجاب والقبول من جنس الكلام الاستثنائي ، بل مراده كون شرط الموالاة هنا مأخوذاً من دليل شرط الاتّصال في الكلام الاستثنائي ، ومرجعه إلى الاستدلال على الاشتراط بوحدة المناط ، فإنّ مناط اعتبار الاتّصال بين المستثنى والمستثنى كون المركّب منهما كلاماً واحداً فيعتبر عرفاً فيه هيئة اتّصاليّة ، فإذا تخلّل بينهما سكوت طويل أو كلام أجنبيّ زالت الهيئة الاتّصاليّة فلم يرتبط المستثنى بالمستثنى به فيكون لغواً ، وهذا المناط جارٍ في العقد المركّب من الإيجاب والقبول فإنّه أيضاً يعدّ في نظر العرف كلاماً واحداً وإن قام جزءاه بشخصين ، فيعتبر فيهما عند العرف هيئة اتّصاليّة ، والسكوت الطويل أو الكلام الأجنبيّ يخلّ بها فلا يرتبط القبول بالإيجاب فيكون لغواً. وقد يجعل ذلك من باب الجواب المعتبر عرفاً اتّصاله بالسؤال ، فلو تخلّل بينهما سكوت طويل أو كلام أجنبيّ لم يرتبط الجواب بالسؤال ، وكذلك القبول بالنسبة إلى الإيجاب ، والمراد به أيضاً كونه بمنزلته لوحدة المناط لا كونه جواباً على الحقيقة.
__________________
(١) المجموع ١٧ : ٣٠٧.
(٢) القواعد والفوائد ١ : ٢٣٤.