بما تزيّنت به لزوجها ، قال : فقلت : بلغنا أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لعن الواصلة والموصولة ، فقال : ليس هنالك إنّما لعن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الواصلة الّتي تزني في شبابها فلمّا كبرت قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة والموصلة» (١).
فهذه الرواية كما ترى بإطلاقها بل عمومها يعمّ الامور الأربع المتقدّمة في حديث اللعن ، فتدلّ على جوازها للزينة ، فيتعارض مع هذا الحديث تعارض العامّين من وجه ، وتخصيص حديث اللعن بصورة التدليس طريق جمع بينهما.
والعكس أيضاً بتخصيص رواية الزينة بما عدا الامور الأربع وإن كان محتملاً في بادئ النظر غير أنّه مزيّف باستلزامه تخصيص العامّ بالمورد وهو إخراج المورد عن تحته ، فإنّ من الامور الأربع وصل شعر المرأة وهو مورد السؤال في الرواية.
إلّا أن يذبّ عن ذلك بأنّ أحد الامور الأربع وصل شعر المرأة بشعر امرأة اخرى ومورد الرواية هو القرامل ، ولعلّ المراد به وصل شعرها بصوف أو شعر معز كما ورد في عدّة أخبار ، فلا يلزم المحذور المذكور بتخصيص الرواية بما عدا الامور الأربع.
ولكن يرد عليه أوّلاً : أنّ في بعض الأخبار ما يظهر كون القرامل للأعمّ ، كخبر عبد الله بن الحسن قال : «سألته عن القرامل؟ قال : وما القرامل؟ قلت : صوف تجعله النساء في رءوسهنّ ، قال : إذا كان صوفاً فلا بأس ، وإن كان شعراً فلا خير فيه من الواصلة والموصولة» (٢) فإنّ القرامل لو لا كونه أعمّ كان تفصيل الإمام عليهالسلام لغواً.
وثانياً : أنّ تحريم وصل الشعر بالشعر مطلقاً خلاف النصّ والإجماع.
أمّا الأوّل : فلظهور «لا خير» في الخبر المتقدّم في الكراهة ، ويفصح عنها بل يدلّ على الجواز ما تقدّم في خبر سعد الإسكاف من إنكاره عليهالسلام لعن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الواصلة والموصولة بمعنى واصلة الشعر ، وصرفه اللفظين في قضيّة لعن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى معنى الزانية والقائدة.
وأمّا الثاني : فلما عن الخلاف (٣) والمنتهى (٤) من الإجماع على أنّه يكره وصل
__________________
(١) الوسائل ١٧ : ١٣٢ / ٣ ، ب ١٩ ما يكتسب به ، الكافي ٥ : ١١٩ / ٣.
(٢) الوسائل ١٧ : ١٣٢ / ٥ ، ب ١٩ ما يكتسب به ، التهذيب ٦ : ٣٦١ / ١٩٢٦.
(٣) الخلاف ١ : ٤٩٢.
(٤) المنتهى ١ : ١٨٤.