البحث في ينابيع الأحكام
١٩٣/١ الصفحه ٣١٨ : البختري المرويّة عن قرب الإسناد عن أبي عبد
الله عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام «إنّ عليّاً قال : من تعلّم
الصفحه ٤٠٤ :
القربة بمعنى كون الداعي إليه امتثال الأمر الاستحبابي أو الإخلاص إن تحقّق
معه داعي امتثال الأمر
الصفحه ٨٣ : عدم تحريم الأبوال. مضافاً إلى خصوص عدّة روايات :
منها : ما رواه
الحميري في قرب الإسناد بسنده عن جعفر
الصفحه ٦٩٣ : عقوده.
ومن طريق هذا
المنع يعلم منع الدلالة أيضاً فيما لو استدلّ بالخبر المرويّ عن قرب الإسناد بسنده
عن
الصفحه ١٩٧ : عليّ بن أبي حمزة (١٤).
مضافاً إلى
المرويّ عن قرب الإسناد «عن جلود السباع وبيعها وركوبها أيصلح ذلك
الصفحه ١٦٤ : ، مثل ما
رواه عبد الله بن الحسن الدينوري عن أبي الحسن عليهالسلام في حديث قال : «قلت : فأشتري المغنّية
الصفحه ٢١٩ : الأغاني» (٣).
ورواية أبي
بصير عن كسب المغنّيات «فقال : الّتي يدخل عليهنّ الرجال حرام والّتي تدعى إلى
الصفحه ٢٦١ : المستند [بالصحيحة] «إذا جاهر الفاسق
بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة» (١).
ورواية أبي
البختري «ثلاثة ليس لهم
الصفحه ٦٦٥ : كالقولين في المغصوب ، ولمّا كان مدرك الحكم في المغصوب صحيحة
أبي ولّاد جرى الحكم المستفاد منها في المبيع
الصفحه ٣٥٣ : والخفّ والنصل» (٣) وإلى خبر العلاء بن سيّارة عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث قال : «إنّ الملائكة تحضر
الصفحه ٣٧٢ : فيه
قصد النيابة ولا النيّة ، وقصد القربة من العامل وهو البنّاء في بناء المسجد مثلاً
لكون النيّة في
الصفحه ٤٠٦ : صيرورتها بسبب انتفاء القربة والإخلاص محرّماً ، فلا يفسد الإجارة مع
فرض اشتماله على المنفعة العائدة إلى غير
الصفحه ٣٧٣ :
قائماً مقام عمل ذلك الغير ، فالعمل المأتيّ به بعد تحقّق هذا الاعتبار يقع
مقروناً بقصد القربة ومتقرّباً به
الصفحه ٢٣٥ : : «سألته عن النوح على الميّت أيصلح؟ قال : يكره» (٩) والمرويّ عن
قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جدّه
الصفحه ٣٨١ : متوقّفاً على الإخلاص وقصد القربة كقضاء فوائت
الميّت على وليّه ـ أعني أكبر أولاده ـ فلا يجوز له أخذ الاجرة