البحث في ينابيع الأحكام
٧٢/١ الصفحه ٢٤٦ : فيه من السوء» (٤) ولم نقف من الفقهاء على أزيد من ذلك.
وأمّا الثالث : ففي النبويّ المرسل عن النبيّ
الصفحه ٢٩٥ : ، وهذا سهو بل معناه بقرينة قوله : «ويجري مجرى التمويه
والخداع» كلّ أمر مخفيّ سببه ممّا لا أصل ولا حقيقة
الصفحه ٢٦٥ : الّذي أقلّ مراتبه
الاستحباب. وهذا سهو ، لأنّ قوله : «لا يحبّ الله» ظاهر فيما يرادف الكراهة
الظاهرة في
الصفحه ٣٥ : ٨ :
٣٢١.
(٧) الشرائع ٣ : ٧٥٧.
(٨) القواعد ٣ : ٣٣٣.
(٩) هكذا في المصدر
وكلمة الإكراه سهو من قلمه الشريف
الصفحه ٣٨٠ :
أنّه سهو من عدم فهم حقيقة مراد المستدلّ ، فإنّ الظاهر أنّه أراد بعدم
الاختصاص به تعلّق حقّ الغير
الصفحه ٨٨٦ : الواجب التخييري بوجوب الكلّ والسقوط بفعل
أحدها سهو ، بل هو قول ضعيف نسب إلى بعض المعتزلة القائل بوجوب
الصفحه ٧٤٨ : .
ومنها : الخبر
العامّي المعروف الوارد في قصّة عروة البارقي حيث دفع إليه النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٣١٧ : إليه مع علمه أيضاً ، وذلك لأنّ المتنبّئ
إمّا أن يظهر في عصر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أو فيما بعده
الصفحه ٨٣ :
الخباثة ، بل هو أقرب إليها بالإضافة إلى البول.
ومنها : ما روي
بطرق عديدة من «أنّ النبيّ
الصفحه ١٠١ : » (٥).
والمرويّ عن
غوالي اللآلئ في حديث «إنّ جبرئيل نزل إلى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فوقف بالباب واستأذن
الصفحه ٣٥٨ : السكوني عن
أبي عبد الله عليهالسلام «قال : نهى النبيّ صلىاللهعليهوآله أن يشاب اللبن بالماء للبيع
الصفحه ٧٤٩ : يقرّره النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم على فعل هذه المحرّمات ولا يذمّه بل يمدحه ويدعو له ،
فلا بدّ وأن [لا
الصفحه ٧٥٠ : أو أقلّ أو أكثر ، فمن الجائز وقوع الاشتراء حال وفورها وطروء العزّة
فيما بينه وبين مسيره إلى النبيّ
الصفحه ٧٥١ :
دخول المعاملة المقرونة برضا المالك في بيع الفضولي ، توضيح ذلك : أنّ
الظاهر علم عروة برضا النبيّ
الصفحه ٩٧ :
النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر بقتله (١).
وعن العلّامة
في النهاية (٢) التوقّف في جواز بيع