السلاح وغيره باعتبار هذا الأمر الخارج ، ومثله لا يقتضي الفساد.
نعم يمكن إثبات الفساد ممّا في رواية التحف من قوله عليهالسلام : «وملكه» بالتقريب الّذي قدّمناه مراراً من كون المراد تحريم ترتيب جميع آثار الملكيّة ، ولا يكون إلّا من جهة انتفاء الملكيّة. هذا ، ولكن في النفس بعد شيء لظهوره في انتفاء الملكيّة عن الشيء في نفسه ، وما نحن فيه ليس من هذا القبيل ، والمقصود إثبات الفساد في المبيع بهذا البيع لا مطلقاً ، وإلّا فلا إشكال في أنّه مع قطع النظر عن هذا البيع ملك ويملك في غير هذه الصورة من البيوع.
١٧٥
![ينابيع الأحكام [ ج ٥ ] ينابيع الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1482_yonabi-alahkam-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
