أرأيت لو أمرتك ان تعطيه يهوديا كنت تعطيه نصرانيا؟! قال : فمكثت بعد ذلك ثلاث سنين ثم دخلت عليه فقلت له مثل الذي قلت أوّل مرّة ، فسكت هنيهة ، ثم قال : هاتها ، قلت : من أعطيها ، قال : عيسى شلقان (١).
والظاهر أنّ أمره عليهالسلام بإعطائها عيسى على سبيل الوديعة لكونه وكيلا له عليهالسلام لا لكونه من فقراء الشيعة كما في الوافي (٢).
وربّما يشير إلى الوكالة ما رواه في الكافي في باب الهجرة : عن مرازم بن الحكيم ، قال : كان عند أبي عبد الله عليهالسلام رجل من أصحابنا يلقّب شلقان ، وكان قد صيّره في نفقته ، وكان سيء الخلق فهجره ، فقال يوما : يا مرازم تكلّم عيسى؟ فقلت : نعم ، فقال : أصبت ، لا خير في المهاجرة (٣).
بناء على ان المراد من قوله : صيّره. إلى آخره ، اي جعله قيّما عليها متصرّفا فيها ، ويحتمل ان يكون المراد تحمل نفقته وجعله في عياله ، وفي آخر الخبر قرينة
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٩ : ٢٠٣ / ٨١٠.
(٢) الوافي ٣ : ٢١ ، وفي حاشية الأصل ما يأتي :
قال في الوافي : في سبيل الله ـ عند العامة ـ الجهاد ، ولما لم يكن جهادهم مشروعا ، جاز العدول عنه الى فقراء الشيعة ، قاله بعض المحققين.
هذا مخالف لما صرحت به الاخبار من صرف ما أوصي به في سبيل الله الى الثغور ، ولانه اجتهاد في مقابل النص.
ولكون عيسى من الفقراء لم يتعين ، بل يجوز كونه وكيلا للإمام عليهالسلام ، ثم ما يدريه ان المرأة الموصية كانت من العامّة؟ والذي يظهر لي : ان مرادها ـ بسبيل الله ـ التخيير بين وجوه البر ، بقرينة انها لم تنكر صرفه في الحج ، ولا الى آل محمد عليهمالسلام ، وانما أنكرت التعيين ، وأصرت الى ما سبقت إليه أولا من التخيير.
وامره عليهالسلام بإعطائها عيسى يجوز ان يكون على سبيل الوديعة ، انتهى. « منه قدسسره ».
(٣) أصول الكافي ٢ : ٢٥٨ / ٤.