والعجب نسبة الاستثناء في الكتابين الى الصدوق ، وهو يقول في أول الفقيه : ولم اقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه ، بل قصدت إلى إيراد ما افتي به ، واحكم بصحّته ، واعتقد فيه انه حجّة فيما بيني وبين ربّي تقدّس ذكره ، وتعالت قدرته ، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل وإليها المرجع ، مثل كتاب حريز. الى ان قال : ونوادر الحكمة تصنيف محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري. إلى آخره (١).
وفي المشيخة ذكر طريقه اليه ولم يشر في الموضعين الى ما نسب اليه (٢).
وقد أخرج في الكافي والتهذيب بعض الاخبار عن محمّد بن احمد بن يحيى عن بعض هؤلاء ، بحيث يظهر منهم عدم الاعتناء بهذا الاستثناء :
ففي الكافي في باب من لا يجوز له صيام التطوع إلاّ بإذن غيره : عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن احمد ، عن احمد بن هلال ، عن مروك بن عبيد. إلى آخره (٣).
وفي التهذيب في باب صلاة الغريق وأمثاله : محمّد بن احمد بن يحيى ، عن احمد بن هلال ، عن ابن مسكان. إلى آخره (٤) ، وفيه في باب أحكام السهو في الصلاة (٥) ، وفي باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس من أبواب الزيادات (٦) ، وفي باب الزيادات في كتاب الحدود كثيرا : محمّد بن احمد بن يحيى ، عن محمّد بن يحيى المعاذي ، عن الطيالسي (٧).
__________________
(١) الفقيه ١ : ٣ ، من المقدمة.
(٢) الفقيه ٤ : ٧٥ ، من المشيخة.
(٣) الكافي ٤ : ١٥١ / ٢.
(٤) تهذيب الأحكام ٣ : ١٧٥ / ٣٨٨.
(٥) تهذيب الأحكام ٢ : ١٨٣ / ٧٣٠.
(٦) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٧٧ / ١٥٧٣.
(٧) تهذيب الأحكام ١٠ : ١٥٢ / ٦١٠.