٩٧ ـ جزاء من قتل مؤمنا أو شرك في دمه.
٩٨ ـ قصة امرأة مملوكة قد ولدت من الزنا وألقت ولدها في التنور.
٩٨ ـ باب القسامة وكيفيتها ومواردها.
١٠١ ـ إذا يوجد مقتول في قبيلة أو قرية.
١٠١ ـ من لا دية له في جراح أو قتل.
١٠٢ ـ لا دية لمن قتل بالحد أو القصاص.
١٠٤ ـ من أطلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحتان للمؤمن.
١٠٤ ـ من زلق من فوق على غيره فقتل.
١٠٥ ـ باب القود والقصاص ومبلغ الدية.
١٠٦ ـ معنى قتل العمد وشبه العمد ، والخطأ.
١٠٦ ـ من قتل رجلا ثم خولط.
١٠٦ ـ حكم الظئر إذا استأجر ظئرا أخرى فغابت الثاني بالولد.
١٠٦ ـ إذا ادعى رجلان قتل أحد من دون تشريك.
١٠٦ ـ مقدار الدية وجنسها لأهل البوادي وكذلك لأهل الأمصار.
١٠٧ ـ إذا لم يكن للمقتول ولي غير أهل الذمة.
١٠٨ ـ إذا دفع رجال رجلا على آخر فقتله.
١٠٨ ـ معنى قوله تعالى ز « فمن تصدق فهو كفارة له ».
١٠٩ ـ إذا خلص جماعة من وجب عليه القود من أيدي أولياء المقتول.
١٠٩ ـ حكم من أمر غيره بقتل رجل فقتله.
١٠٩ ـ إذا قتل رجل أمه يقتل بها صاغرا ولا يرثها.
١١٠ ـ تدارك القتل في أشهر الحرم.
١١١ ـ إذا أعنف أحد الزوجين على صاحبه فقتله.
١١١ ـ جواز قتل الاثنين فصاعدا بواحد.