ولم يخاصموا حتى يحوزها عنه فله أن يرجع فيها ] (١) لا نهم لا يحوزونها عنه وقد بلغوا.
٥٥٧٤ ـ وروى محمد بن علي بن محبوب ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن علي بن محمد بن سليمان النوفلي (٢) قال : « كتبت إلى أبى جعفر الثاني ( عليهالسلام ) أسأله عن أرض أوقفها جدي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان الرجل الذي يجمع القبيلة وهم كثير متفرقون في البلاد ، وفي ولد الواقف حاجة شديدة فسألوني أن أخصهم بها دون سائر ولد الرجل الذي يجمع القبيلة ، فأجاب ( عليهالسلام ) : ذكرت الأرض التي أوقفها جدك على فقراء ولد فلان وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف وليس لك أن تبتغى من كان غائبا » (٣).
٥٥٧٥ ـ وروى العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار قال : « كتبت إلى أبى جعفر ( عليهالسلام ) أن فلانا ابتاع ضيعة فوقفها وجعل لك في الوقف الخمس ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض أو يقومها على نفسه بما اشتراها به أو يدعها موقوفة؟
__________________
« شرط » على بناء المجهول أي شرط الله وشرع ولايته ، ثم اعلم أنه لا خلاف في الاكتفاء بقبض الأب والجد له مع النية ، وفي الوصي خلاف. وفي بعض النسخ « حتى يجوزوها » من التجويز أي يجبره الأولاد على القبض ولم يسلمها إليهم بالاختيار ولا ولاية له عليهم حتى يكفي قبضة عنهم فله الرجوع.
(١) ما بين القوسين ليس في بعض النسخ وهو موجود في الكافي والتهذيب.
(٢) موسى بن جعفر البغدادي له كتاب وفي فهرست الشيخ عنه محمد بن أحمد بن يحيى وعدم استثنائه من رجال روى عنهم محمد بن أحمد بن يحيى ينبئ عن حسن حاله ، والله أعلم ( جامع الرواة ) وعلي بن محمد بن سليمان حاله مجهول. والخبر رواه الكليني ج ٧ ص ٣٨ عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر ، عن علي بن محمد بن سليمان مع اختلاف في اللفظ.
(٣) ما تضمنه الخبر من أنه إذا وقف على قبيلة فلا يجب اعطاء من كان خارجا عن البلد هو المشهور بين الأصحاب في الوقف على غير المنحصر لكن قالوا بجواز التتبع في غير البلد أيضا ، ثم اختلفوا فيمن يوجد منهم في البلد هل يجب الاستيعاب أم لا ، والأحوط الاستيعاب.