الفرائض من ستة أسهم ، الثلثان أربعة أسهم ، والنصف ثلاثة أسهم ، والثلث سهمان والربع سهم ونصف ، والثمن ثلاثة أرباع سهم ، (١) ولا يرث مع الولد إلا الأبوان والزوج والمرأة ، ولا يحجب الام عن الثلث إلا الولد والاخوة ، ولا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص من الربع ، ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن وإن كن أربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء ، ولا يزاد الاخوة من الام على الثلث ولا ينقصون من السدس ، وهم فيه سواء ، الذكر والأنثى ، ولا يحجبهم عن الثلث إلا الولد والوالد (٢) والدية تقسم على من أحرز الميراث(٣).
__________________
والرجل هو من أصحاب علي عليهالسلام ثقة ثبت وقالوا كان شريح القاضي إذا أشكل عليه أمر كتب إلى عبيدة هذا وسأل عنه ، أسلم قبل وفاة النبي صلىاللهعليهوآله ، وتوفى بعد السبعين.
وبهذا الوجه يرفع الخلاف بين العلل والتهذيب وبين الفقيه.
(١) لم يذكر السدس للظهور أو سقط من النساخ ، والغرض أن السهام التي ذكر ها الله تعالى في الكتاب ليست الا ستة وليس فيها السبع والتسع والعشر وما فوقه كما يلزم على العول. ( م ت ).
(٢) كأن الصواب « ولا يحجبهم عن الإرث الا الولد والوالدان ».
(٣) روى الكليني ج ٧ ص ١٠١ في الحسن كالصحيح عن بكير بن أعين قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « امرأة تركت زوجها وأخوتها لامها وأخوتها وأخواتها لأبيها ، قال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللاخوة من الام الثلث الذكر والأنثى فيه سواء ، وبقى سهم فهو للاخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين لان السهام لا تعول ولا ينقص الزوج من النصف ولا الاخوة و من الام من ثلثهم ـ الخبر » ومحصل الكلام أن الوارث من جهة النسب إن كان واحدا ورث المال كله إن كان ذا فرض بعضه بالفرض وبعضه بالقرابة ، وان لم يكن ذا فرض فبالقرابة ، وإن كان أكثر من واحد ولم يحجب بعضهم بعضا فأما أن يكون ميراث الجميع بالقرابة أو بالفرض أو بالاختلاف ، فعلى الأول يقسم على ما يأتي من تفصيل في ميراثهم إن شاء الله تعالى ، وعلى الثالث يقدم صاحب الفرض فيعطى فرضه والباقي للباقين ، وعلى الثاني فاما أن تنطبق السهام على الفريضة أو تنقص عنها أو تزيد عليها ، فعلى الأول لا اشكال وعلى الثاني فالزائد عندنا للأنساب يرد عليهم زيادة على سهامهم إذ الأقرب يحرم الابعد ، وعلى الثالث يدخل النقص عندنا على البنت والأخوات للأبوين أو للأب خاصة ، والنقص يدخل على من له فرض واحد في الكتاب العزيز دون من له الفرضان ، فإنه متى نزل عن الفرض الاعلى كان له الفرض الأدنى خلافا للعامة في المقامين ( جامع المدارك ج ٥ ص ٣٠٨ ).