٥٣٣١ ـ وروى عن سلمة (١) قال : « أهراق رجل على رأس رجل قدرا فيها مرق فذهب شعره ، فاختصموا في ذلك إلى علي ( عليهالسلام ) فأجله سنة ، فلم ينبت شعره فقضى عليه بالدية ».
باب
( ما يجب في اللحية إذا حلقت )
٥٣٣٢ ـ في رواية السكوني « ان عليا ( عليهالسلام ) قضى في اللحية إذا حلقت فلم تنبت بالدية كاملة فإذا نبتت فثلث الدية » (٢).
باب
( ما يجب على من قطع فرج امرأته )
٥٣٣٣ ـ روى الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : أن في كتاب على ( عليهالسلام ) لو أن رجلا قطع فرج امرأته (٣) لأغرمنه لها ديتها فإن لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك (٤).
__________________
كثيرا ، وقوله « عليه الدية » أي كاملة كما روى الكليني مسندا عن أبي عبد الله عليهالسلام « قلت : يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماء حارا فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت فقال عليه الدية كاملة ».
(١) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٥١٨ بسند عامي عنه مجهول وكونه سلمة بن تمام الشقري الكوفي الذي عنونه العامة في رجالهم بعيد لكونه من تابعي التابعين وذكره ابن ـ حبان في الثقات فيصلح أن يكون مؤيدا لما تقدم.
(٢) رواه الكليني ج ٧ ص ٣١٦ بسند فيه سهل بن زياد عن مسمع عن أبي عبد الله عليهالسلام وتؤيده صحيحة هشام وحسنة عبد الله بن سنان في الكافي « أنه كلما في الانسان واحد ففيه الدية ». ورواه الشيخ في التهذيب مسندا عن مسمع عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٣) أي شفري فرجها.
(٤) قال العلامة المجلسي : لم أر من عمل بها سوى يحيى بن سعيد في جامعه ، وقال المحقق في الشرايع : هي متروكة.