٥٣٢٩ ـ وفي نوادر الحكمة (١) « أن الصادق ( عليهالسلام ) قال في رجل أفضت امرأته جاريته بيدها فقضى أن تقوم قيمة وهي صحيحة ، وقيمة وهي مفضاة فيغرمها ما بين الصحة والعيب وأجبرها على إمساكها لأنها لا تصلح للرجال » (٢).
باب
( ما يجب فيمن صب على رأسه ماء حار فذهب شعره )
٥٣٣٠ ـ روى جعفر بن بشير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليهالسلام ) : « رجل صب ماء حار على رأس رجل فامتعط شعره فلا ينبت أبدا ، قال : عليه الدية » (٣).
__________________
عليهالسلام رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام فأفضت إحداهما الأخرى بإصبعها فقضى على التي فعلت عقلها » أي ديتها ، وتقدم ص ١٣٤ صحيحتان عن سليمان بن خالد والحلبي في الافضاء وأن فيه الدية والاجراء عليها حتى تموت ما لم تتزوج.
(١) كتاب نوادر الحكمة تصنيف محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري كما نص عليه الشيخ وغيره ووصفه علماء قم بدبة شبيب لما فيه من الصحيح والزيف واستثنى محمد بن الحسن بن خالد بن الوليد شيخ المصنف ما رواه جماعة ذكرهم صاحب منهج المقال وصاحب جامع الرواة.
(٢) رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن الصفار مسندا عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عن علي عليهمالسلام « أن رجلا أفضى امرأة فقومها قيمة الأمة الصحيحة وقيمتها مفضاة ثم نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها وأجبر على امساكها » وقال المولى المجلسي : الظاهر أن ما ذكره المصنف غير رواية التهذيب ، ويشكل الحكم بامساك المرأة جارية غيرها والأظهر أنه وقع التصحيف من النساخ وكان امرأته جارية وكان هذا الحكم مخصوصا بمن كان امرأته جارية لغيره وأفضاها فحكم عليهالسلام بالأرش لمولاها وامر الزوج بامساكها ووقع التصحيف والسقط من الكتابين والله تعالى يعلم. انتهى.
(٣) امتعط شعره
وتمعط أي تساقط والضمير في « شعره » راجع إلى الرأس ، وفي بعض
النسخ « فامترط » وهو بمعنى. امتعط وكأنه كتب فوق السطر تفسيرا فتوهم نسخة كما يقع