شئ ، ودية سخلتها على عصبة المقتول السارق » (١).
باب
* ( الرجل يقتل ابنه أو أباه أو أمه ) *
٥٢٤٤ ـ روى القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « لا يقتل الأب بابنه إذا قتله ، ويقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه ، وقال : لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه » (٢).
٥٤٤٥ ـ وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) أنه قال « في رجل قتل أمه ، قال : إذا كان خطأ فإن له نصيبا من ميراثها ، وإن كان قتلها متعمدا فلا يرث منها شيئا ».
٥٢٤٦ ـ وروى عمرو بن شمر ، عن جابر عن أبي جعفر عليهالسلام « في الرجل يقتل ابنه أو عبده ، قال : لا يقتل به ولكن يضرب ضربا شديدا وينفى من مسقط رأسه ».
٥٢٤٧ ـ وروى علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل قتل أمه ، قال : لا يرثها ويقتل بها وهو صاغر ، ولا أظن قتله بها كفارة لذنبه » (٢).
__________________
(١) ضعيف لمقام الحسين بن مهران وسيجيئ في بابه.
(٢) روى الكليني صدره في الضعيف ج ٧ ص ٢٩٨ وذيله ج ٧ ص ١٤٠ وقال العلامة المجلسي : كان نفى التوارث من الجانبين المتحقق في ضمن حرمان القاتل فقط فان المقتول يرث من القاتل ان مات قبله. وقال سلطان العلماء : هذا بظاهره يشمل العمد والخطأ ولا خلاف في عدم الإرث في العمد إذا كان ظلما ، وأما خطأ ففي منعه من الإرث مطلقا أو عدم منعه مطلقا أو منعه من الدية خاصة أقوال ، ورواية محمد بن قيس الآتية يؤيد القول الثاني فيمكن تخصيص هذا بالعمد.
(٣) تقدم في باب القود ومبلغ الدية.