٥١٩٧ ـ وسأل معاوية بن وهب أبا عبد الله ( عليهالسلام ) « عن دية العمد فقال : مائة من فحولة الإبل المسان (١) فإن لم يكن فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم ».
٥١٩٨ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن خضر الصيرفي ، عن بريد العجلي قال : « سئل أبو جعفر ( عليهالسلام ) عن رجل قتل رجلا متعمدا فلم يقم عليه الحد ولم تصح الشهادة حتى خولط وذهب عقله ، ثم إن قوما آخرين شهدوا عليه بعدما خولط أنه قتله ، فقال : إن شهدوا عليه أنه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علة من فساد عقل قتل ، وإن لم يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل (٢) وإن لم يترك مالا أعطي الدية من بيت مال المسلمين ، ولا يبطل دم امرء مسلم ».
٥١٩٩ ـ وسأل سليمان بن خالد أبا عبد الله ( عليهالسلام ) « عن رجل استأجر ظئرا فأعطاها ولده فكان عندها ، فانطلقت الظئر فاستأجرت أخرى فغابت الظئر بالولد فلا يدرى ما صنع به والظئر لا تكافى (٣) ، قال : الدية كاملة ».
٥٢٠٠ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن حي (٤) قال : « سألت أبا ـ عبد الله ( عليهالسلام ) عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى وليه فقال أحدهما : أنا قتلته عمدا وقال الآخر : أنا قتلته خطأ (٥) ، فقال : إن هو أخذ بقول صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ شئ ، وأن هو أخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد شئ ».
__________________
(١) المسان : ما كمل له خمس سنين ودخل في السادسة.
(٢) لأنه لم يتبين أنه قتله حالة الجنون.
(٣) لأنها ما قتلت الولد عمدا حتى تقتل به بل فعلت محرما أن استوجرت بأن ترضعها بنفسها وكذا مع الاطلاق. ( م ت )
(٤) يعني الحسن بن صالح بن حي له أصل أو كتاب معتمد على ما قبل ، وهو رأس الفرقة الصالحية من الزيدية.
(٥) التقييد بالعمد والخطأ في كل واحد منهما لارتفاع توهم التشريك.