قائمة الکتاب
كتاب الحدود
الزنا واللواط
القذف
شرب الخمر والملاهي
السرقة
بقية ما يوجب الحد
كتاب الديات
أحكام الدماء والقود والقصاص
دية قطع ذكر الصبي والعنين
١٢٩كتاب الوصية
كتاب الوقف
كتاب الفرائض والمواريث
باب النوادر
وهو آخر الأبواب
إعدادات
كتاب من لا يحضره الفقيه [ ج ٤ ]
كتاب من لا يحضره الفقيه [ ج ٤ ]
المؤلف :أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]
الموضوع :الحديث وعلومه
الناشر :منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الصفحات :589
تحمیل
آلاف درهم ، قلت : ومن يقومه وهو ميت؟ قال : إن كان لمولاه شهود أن قيمته يوم قتله كذا وكذا اخذ بها قاتله ، وإن لم يكن لمولاه شهود كانت القيمة على الذي قتله مع يمينه يشهد أربع مرات بالله ماله قيمة أكثر مما قومته ، وإن أبى أن يحلف ورد اليمين على المولى أعطى المولى ما حلف عليه ، ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم ، قال : وإن كان العبد مؤمنا فقتله عمدا أغرم قيمته ، وأعتق رقبة ، وصام شهرين متتابعين ، وأطعم ستين مسكينا وتاب إلى الله عزوجل » (١).
٥٢٧٥ ـ وروى ابن محبوب ، عن أبي ولاد قال : « سألت أبا عبد الله ( عليهالسلام ) عن مكاتب (٢) جنى على رجل حر جناية فقال : إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر ، وإن عجز عن حق الجناية اخذ ذلك من المولى الذي كاتبه ، قلت : فإن كانت الجناية لعبد ، قال : على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ، ولا يقاص بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا ، فإن لم يكن أدى من مكاتبته شيئا فإنه يقاص للعبد منه أو يغرم المولى كل ما جنى المكاتب لأنه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا (٣) ، قال : وولد المكاتبة كأمه إن رقت رق وإن عتقت عتق ».
باب
( ما يجب فيه الدية ونصف الدية فيما دون النفس )
٥٢٧٦ في رواية السكوني « أن أمير المؤمنين ( عليهالسلام ) قال : في ذكر الصبي الدية ، وفي [ ذكر ] العنين الدية ». (٤)
__________________
(١) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٤٩٩ بدون قوله « واطعم ستين مسكينا ».
(٢) في الكافي والتهذيب « عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه ».
(٣) الخبر في الكافي والتهذيب إلى هنا وليست التتمة فيهما.
(٤) رواه الكليني ج
٧ ص ٣١٣ بسنده المعروف عن السكوني ، والمشهور بين الأصحاب
أن في ذكر العنين ثلث الدية لكونه في حكم العضو
المشلول ولم يعملوا بهذا الخبر لضعفه