قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب من لا يحضره الفقيه [ ج ٤ ]

129/589
*

آلاف درهم ، قلت : ومن يقومه وهو ميت؟ قال : إن كان لمولاه شهود أن قيمته يوم قتله كذا وكذا اخذ بها قاتله ، وإن لم يكن لمولاه شهود كانت القيمة على الذي قتله مع يمينه يشهد أربع مرات بالله ماله قيمة أكثر مما قومته ، وإن أبى أن يحلف ورد اليمين على المولى أعطى المولى ما حلف عليه ، ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم ، قال : وإن كان العبد مؤمنا فقتله عمدا أغرم قيمته ، وأعتق رقبة ، وصام شهرين متتابعين ، وأطعم ستين مسكينا وتاب إلى الله عزوجل » (١).

٥٢٧٥ ـ وروى ابن محبوب ، عن أبي ولاد قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن مكاتب (٢) جنى على رجل حر جناية فقال : إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر ، وإن عجز عن حق الجناية اخذ ذلك من المولى الذي كاتبه ، قلت : فإن كانت الجناية لعبد ، قال : على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ، ولا يقاص بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا ، فإن لم يكن أدى من مكاتبته شيئا فإنه يقاص للعبد منه أو يغرم المولى كل ما جنى المكاتب لأنه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا (٣) ، قال : وولد المكاتبة كأمه إن رقت رق وإن عتقت عتق ».

باب

( ما يجب فيه الدية ونصف الدية فيما دون النفس )

٥٢٧٦ في رواية السكوني « أن أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) قال : في ذكر الصبي الدية ، وفي [ ذكر ] العنين الدية ». (٤)

__________________

(١) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٤٩٩ بدون قوله « واطعم ستين مسكينا ».

(٢) في الكافي والتهذيب « عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه ».

(٣) الخبر في الكافي والتهذيب إلى هنا وليست التتمة فيهما.

(٤) رواه الكليني ج ٧ ص ٣١٣ بسنده المعروف عن السكوني ، والمشهور بين الأصحاب أن في ذكر العنين ثلث الدية لكونه في حكم العضو المشلول ولم يعملوا بهذا الخبر لضعفه