عبد الله ( عليهالسلام ) : « الزنا شر أو شرب الخمر؟ وكيف صار في الخمر ثمانين وفي الزنا مائة؟ فقال : يا إسحاق الحد واحد ، ولكن زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في غير موضعها الذي أمر الله عزوجل به » (١).
٥٠٣٤ ـ وروى محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبه ، عن أبي شبل (٢) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليهالسلام ) : « رجل مسلم فجر بجارية أخية فما توبته؟ قال : يأتيه ويخبره ويسأله أن يجعله في حل ولا يعود ، قلت : فإن لم يجعله من ذلك في حل؟ قال : يلقى الله عزوجل زانيا خائنا ، قال : قلت : فالنار مصيره؟ قال شفاعة محمد ( صلىاللهعليهوآله ) وشفاعتنا تحيط بذنوبكم يا معشر الشيعة فلا تعودوا ولا تتكلوا على شفاعتنا ، فوالله لا ينال أحدشفاعتنا إذا فعل حتى يصيبه ألم العذاب ويرى هول جهنم ».
٥٠٣٥ ـ وروى عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : سألته عن رجل شهد عليه ثلاثة رجال أنه زنى بفلانة ، وشهد الرابع أنه لا يدرى بمن زنى قال : لا يحد ولا يرجم (٣) ، وسئل عن محصنة زنت وهي حبلى ، قال : تقر ، حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها ، ثم ترجم ) (٤).
٥٠٣٦ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن ربيع الأصم (٥) ، عن الحارث بن المغيرة قال : « سألت أبا عبد الله ( عليهالسلام ) عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجورا في الحجاز ،
__________________
(١) يدل على أن الأصل في الحد ثمانون وزيد العشرون في الزنا لتضييع النطفة ، و سيجيى أن دية النطفة عشرون. ( م ت )
(٢) هو عبد الله بن سعيد الأسدي الثقة. ( م ت )
(٣) رواه الكليني ج ٧ ص ٢١٠ بسند مجهول ، ويدل على أن مع ذكرهم لمن وقع عليها الزنا يلزم اتفاقهم فيها ،. ولا يدل على أنه لا يجب التعرض لمن وقع عليها كما يفهم من بعض الأصحاب وليس في الخبر حد الشمول وظاهر الأصحاب أنهم يحدون. المرآة
(٤) تتمة لخبر عمار كما يظهر من التهذيب ، ويدل على أنه لا ترجم الحامل حتى تضع وترضع ولدها ، واستشكل بأن ذلك يمكن أن يكون لعدم الثبوت بالاقرار أربع مرات
(٥) قال الشيخ في الفهرست ربيع الأصم له أصل أخبرنا به جماعة عن أبي المفضل ، عن ابن بطة عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن محبوب ، عنه.