لان الام ذات سهم وهي أقرب الأرحام وهي تتقرب بنفسها والاخوة يتقربون بغيرهم.
فان تركت زوجا واما وإخوة لأم ، وأختا لأب وأم فللزوج النصف وما بقي فللام.
فإن تركت زوجها وأبويها وإخوة لأب وأم أو لأب فللزوج النصف وللأم السدس وللأب الباقي ، وإن كان الاخوة من الام فللزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس
باب
* ( من لا يحجب عن الميراث ) *
٥٦٢٠ ـ روى محمد بن سنان ، عن العلاء بن فضيل عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « إن الوليد والطفل لا يحجبك ولا يرثك (١) إلا من آذن بالصراخ ، ولا شئ أكنه البطن وإن تحرك إلا ما اختلف عليه الليل والنهار » (٢).
ولا يحجب الام عن الثلث الاخوة والأخوات من الام ما بلغوا ، ولا يحجبها إلا أخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات لأب ، وأم أو أكثر من ذلك ، والمملوك لا يحجب ولا يرث (٣).
باب
* ( ميراث الإخوة والأخوات ) *
إذا ترك الرجل أخا لأب وأم فالمال كله له ، وكذلك إذا كانا أخوين أو أكثر
__________________
(١) أراد بالوليد المولود ، وقوله « آذن » بالمدأى اعلم حياته ، والاستثناء من الحجب والميراث معا ( م ت ) ، وفي التهذيب « الوليد والطفيل لا يحجب ولا يرث ».
(٢) أي يكون قابلا له وهو ولد فكان ما في البطن لا يختلف عليه ولهذا لا يحسب من عمره وسنة. ( م ت ) (٣) فلو كان للميت ولد مملوك لم يحجب أقاربه عن الإرث ، وكذا لو كان له أخوة مماليك لم يحجبوا أمه عن الزيادة عن السدس. ( مراد )