عن الأصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية؟ قال : هن سواء في الدية » (١).
٥٢٩٦ ـ وروى عاصم بن حميد ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « سألته عن السن والذراع يكسران عمدا ألهما أرش أو قود؟ فقال : قود ، قال : قلت فإن أضعفوا له الدية؟ فقال : إن أرضوه بما شاء فهو له » (٢).
٥٢٩٧ ـ وفي رواية ابن بكير ، عن زرارة عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « في الإصبع عشر من الإبل إذا قطعت من أصلها أو شلت ». (٣)
٥٢٩٨ ـ وفي رواية جميل ، عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( عليهماالسلام ) قال : « في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت ، قال : ليس عليه قصاص وعليه الأرش ، و (٤) قال في الرجل تكسر يده ثم تبرأ يده ، قال : لا يقتص منه ولكن يغشى الأرش ، وسئل جميل كم الأرش في سن الصبي وكسر اليد؟ قال : شئ يسير ـ. ولم يرو فيه شيئا معلوما ـ ».
٥٢٩٩ ـ روى ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « أصابع اليدين والرجلين في الدية سواء (٥) وقال : في السن إذا ضربت انتظر بها
__________________
(١) حمل على غير الابهام جمعا بين هذا الخبر وبين ما تقدم في خبر ظريف.
(٢) المراد أن مقتضى العمد القود فلا يصار إلى الدية الا لأمر آخر ، كما إذا كان الكسر على وجه لا يمكن الاتيان بمثله عادة ، أو برئ أو رضي المجني عليه بالدية أو بالأقل أو بالأكثر أو عفى. ومعنى « أضعفوا » أعطوا ضعف الدية وضمير « أرضوه » للمجني عليه المفهوم من سوق الكلام. ( مراد )
(٣) لعل المراد بالشلل هنا قطع الحياة عنها بالكلية بحيث يصير عدمها أحسن من وجودها جمعا بينه وبين كثير من الأحاديث الدالة على إن دية شلل عضو ثلث دية ذلك العضو. ( مراد )
(٤) تقدم أن الأرش أن يفرض عبدا وينظر قيمته صحيحا ومعيوبا بهذا العيب الذي يرجى زواله فما نقص من القيمة فبنسبته من الدية أرش ، وإنما كان في سن الصبي الأرش دون الدية لأنه كالعضو الزائد لأنه يسقط غالبا ثم ينبت. ( م ت )
(٥) تقدم الكلام فيه في ذيل ما مر والخبر إلى هنا رواه الشيخ في التهذيب مع زيادة في رواية والبقية في رواية أخرى كما فعله الكليني أيضا.