باب
* ( ميراث المرتد ) *
٥٧١٢ ـ روى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولا د الحناط قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل ارتد عن الاسلام لمن يكون ميراثه؟ قال : يقسم ميراثه (١) على ورثته على كتاب الله عزوجل ».
٥٧١٣ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : إذا ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا ، وتعتد منه كما تعتد المطلقة ، فإن رجع إلى الاسلام وتاب قبل أن تتزوج فهو خاطب ولا عدة عليها له (٢) وإنما عليها العدة لغيره ، فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها فهي ترثه في العدة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن السلام ). (٣)
__________________
(١) أي حين يحكم بتوريث ورثته منه ، ففي المرتد عن الفطرة حين الارتداد وفي غيره عند موته ( مراد ) وقال المصنف في المقنع : النصراني إذا أسلم ثم رجع مات فميراثه لولده النصراني ، وإذا تنصر مسلم ثم مات فميراثه لولده المسلمين ـ انتهى ، وقال الشهيد ـ رحمهالله ـ في الدروس : المرتد يرثه المسلم ولو فقد فالامام ولا يرثه الكافر على الأقرب.
(٢) محمول على المرتد عن غير فطرة لان التوبة لا تقبل في اجراء الأحكام الدنيوية الا منه ، وظاهر الحديث يدل على أنه ان رجع في العدة فلابد له من تجديد العقد وأن كونها في العدة غير مانع من تزويجه بل إنما هو مانع من تزويج غيره ، ويمكن أن يحمل قوله عليهالسلام : « كما تبين المطلقة ثلاثا » على إن ليس له الرجوع والتمسك بالعقد الأول ما دام مرتدا ، وقوله عليهالسلام « ولا عدة عليها له » على أن ليس عدتها له بأن يرجع عليها متى شاء بل إذا أسلم فهي زوجته والا فلا ، وقوله عليهالسلام « وهو خاطب » على ماذا خرجت من المدة ولم تتزوج. ( مراد )
(٣) قوله عليهالسلام « اعتدت منه عدة المتوفى عنها ـ الخ » يؤيد الحمل المذكور إذ لو خرجت من الزوجية بالكلية ولم يبق للعقد الأول أثر لم يجب عليها عدة الوفاة ولم يكن لها الإرث. ( مراد )