٨٧ ـ دية الصدر إذا رض فتثنى شقاه.
٨٧ ـ دية الأضلاع.
٨٨ ـ دية الأذن إذا قطعت ، والورك إذا كسر.
٨٨ ـ دية الفخذ إذا كسرت فجبرت.
٨٩ ـ دية الركبة والساق إذا كسرتا فجبرتا.
٨٩ ـ دية الكعب إذا رض فجبر على غير عثم.
٩٠ ـ دية القدم وكسرها ، ودية كسر إبهامها ومفصلها وكل إصبع منها.
٩١ ـ دية حملة ثدي الرجل. وخصيته وانتفاخها.
٩١ ـ دية رض عروق الخصيتين.
٩٢ ـ لاقود لرجل أصابه والده في أمر يتعب فيه عليه.
٩٢ ـ لا قود لا مرأة أصابها زوجها فعيبت.
٩٢ ـ دية المرأة التي ركلها زوجها فأعفلها.
٩٢ ـ دية جارية اقتضها رجل بإصبعه فخرق مثانتها.
أحكام الدماء والقود والقصاص
٩٢ ـ باب تحريم الدماء والأموال بغير حقها.
٩٣ ـ حرمة القتل وشدة أمره.
٩٤ ـ عقاب من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة.
٩٤ ـ أعتى الناس يوم القيامة.
٩٥ ـ من قتل دون ماله فهو شهيد.
٩٥ ـ توبة من قتل مؤمنا متعمدا.
٩٦ ـ أول ما يحكم الله فيه يوم القيامة الدماء.
٩٦ ـ حد من قتل مملوكا متعمدا وكفارة ذلك.
٩٧ ـ تغليظ الدية بالقتل في أشهر الحرم.
![كتاب من لا يحضره الفقيه [ ج ٤ ] كتاب من لا يحضره الفقيه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1432_man-layahzaroho-alfaqih-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
