قائمة الکتاب
كتاب الحدود
الزنا واللواط
القذف
شرب الخمر والملاهي
السرقة
بقية ما يوجب الحد
كتاب الديات
أحكام الدماء والقود والقصاص
كتاب الوصية
باب أول ما يبدأ به من تركة الميت
١٩٣كتاب الوقف
كتاب الفرائض والمواريث
باب النوادر
وهو آخر الأبواب
البحث
البحث في كتاب من لا يحضره الفقيه
إعدادات
كتاب من لا يحضره الفقيه [ ج ٤ ]
![كتاب من لا يحضره الفقيه [ ج ٤ ] كتاب من لا يحضره الفقيه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1432_man-layahzaroho-alfaqih-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
كتاب من لا يحضره الفقيه [ ج ٤ ]
المؤلف :الشيخ الصدوق
الموضوع :الحديث وعلومه
الناشر :منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الصفحات :589
تحمیل
إذ المن الآثمين قال وذلك إن ارتاب ولى الميت في شهادتهما فإن عثر على أنهما شهدا بالباطن فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجئ بشاهدين فيقومان مقام الشاهدين الأولين فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. فإذا فعل ذلك نقض شهادة الأولين وجازت شهادة الآخرين ، يقول الله تبارك وتعالى : « ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد ايمانهم » (١).
باب
( أول ما يبدأ به من تركة الميت )
٥٤٣٧ ـ روى السكوني عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « أول شئ يبدأ به من المال الكفن ، ثم الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث » (٢).
٥٤٣٨ ـ وروى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) قال : « قال أمير المؤمنين ( عليهالسلام ) : إن الدين قبل الوصية ، ثم الوصية على أثر الدين ، ثم الميراث بعد الوصية ، فإن أولى القضاء كتاب الله عزوجل ». (٣)
٥٤٣٩ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « الكفن من جميع المال » (٤).
٥٤٤٠ ـ وقال ( عليهالسلام ) : « كفن المرأة على زوجها إذا ماتت » (٥).
__________________
(١) الآيات في سورة المائدة ١٠٨ إلى ١١٠.
(٢) رواه الكليني ج ص ٢٣ بسنده المعروف عن السكوني ، وعمل به الأصحاب ووجه بأن الكفن لباس الميت والكسوة مقدم على الدين ، والدين مقدم على الوصايا المستحبة والواجبة داخلة في الدين ثم الميراث ، والوصايا من الثلث. ( م ت )
(٣) حيث يقول الله تبارك وتعالى : « من بعد وصية يوصى بها أو دين »
(٤) رواه الكليني في الصحيح وقال المولى المجلسي : ولو كان الدين مستوعبا للتركة لما تقدم وللاجماع.
(٥) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣٨٢ في القوى كالصحيح عن السكوني.
