يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض » فقال : إذا قتل ولم يحارب ولم يأخذ المال قتل ، وإذا حارب وقتل قتل وصلب ، وإذا حارب وأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله ، وإذا حارب ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي (١)
وينبغي أن يكون نفيا يشبه الصلب والقتل ، يثقل رجليه (٢) ويرمى في البحر.
٥١٢٢ ـ وقال الصادق ( عليهالسلام ) المصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيام يغسل ويدفن ، ولا ، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام (٣).
٥١٢٣ ـ وفي رواية السكوني ، عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهماالسلام ) قال : « أن عليا عليهالسلام صلب رجلا بالحيرة ثلاثة أيام ، ثم أنزله يوم الرابع فصلى عليه ودفنه » (٤)
٥١٢٤ ـ وروى علي بن رئاب ، عن ضريس ، عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) قال : « من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة » (٥).
٥١٢٥ ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن طلحة النهدي ، عن سورة بن كليب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليهالسلام ) : رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو يريد الحاجة فليلقاه رجل أو يستقبله فيضربه ويأخذ ثوبه ، قال : أي شئ يقول فيه من قبلكم؟ قال : قلت يقولون : هذه دغارة معلنة (٦) وإنما المحارب في قرى مشركية (٧) فقال :
__________________
(١) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٤٨١ مسندا بنحو أبسط.
(٢) بيان لطريق النفي الشبيه بالصلب وهذا التفسير للنفي مخالف للمشهور.
(٣) في الكافي والتهذيب في القوى عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : أن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : « لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل فيدفن ».
(٤) مروي في الكافي ج ٧ ص ٢٤٦ عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٥) محمول على ما إذا شهر السلاح ، وبه استدل من قال باشتراط كون المحارب من أهل الريبة ، ويمكن أن يكون الاشتراط في الخبر لتحقق الإخافة. ( المرآة )
(٦) تقدم أنها بمعنى الفساد ، وأخذ الشئ اختلاسا.
(٧) « مشركة » ـ خ ل.