باب
( مقدار ما يستحب الوصية به )
٥٤٢١ ـ روى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهمالسلام ) قال : « قال : أمير المؤمنين ( عليهالسلام ) : الوصية بالخمس لان الله عزوجل رضى لنفسه بالخمس ، وقال الخمس اقتصاد ، والربع جهد ، والثلث حيف » (١).
٥٤٢٢ ـ روى حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير (٢) قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يموت (٣) ما له من ماله؟ فقال : له ثلث ماله وللمرأة أيضا ».
٥٤٢٣ ـ وروى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليهالسلام ) يقول : « لان أوصى بخمس مالي أحب إلى من أن أوصى بالربع ولان أوصى بالربع أحب إلى من أن أوصى بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فليترك فقد بالغ ، وقال : من أوصى بثلث ماله فلم يترك فقد بلغ المدى » (٤).
٥٤٢٤ ـ وفي رواية الحسن بن علي الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة ، والوصية بالخمس والربع أفضل من الوصية بالثلث ، وقال من أوصى بالثلث فلم يترك » (٥).
__________________
(١) يحمل على ما إذا كانت الورثة فقيرا وتكون الوصية بالثلث اجحافا بهم
(٢) ليس في الكافي والتهذيبين « عن أبي بصير » وعلى أي حال كان السند صحيحا.
(٣) أي حضره الموت ويكون في حال الاحتضار.
(٤) اترك بمعنى ترك ، والمدى : الغاية والمنتهى.
(٥) أي لم يترك مما أذن له فيه شيئا ، قال في المسالك : الأكثر عملوا بمضمون هذا الخبر مطلقا ، وفصل ابن حمزة فقال : ان كانت الورثة أغنياء كانت الوصية بالثلث أولى ، وان كانوا متوسطين فالربع ، وأحسن منه ما فصله العلامة في التذكرة فقال : لا يبعد عندي التقدير بأنه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة لا يستحب الوصية ثم يختلف الحال باختلاف الورثة وقلتهم وكثرتهم وغناهم ولا يتقدر بقدر من المال. ( المرآة )