فلم يكف للحج ، فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا : تصدق بها عنه فتصدقت بها فما تقول؟ فقال : لي : هذا جعفر بن محمد في الحجر فأته فاسأله ، فدخلت الحجر فإذا أبو عبد الله ( عليهالسلام ) تحت الميزاب مقبل بوجهه إلى البيت يدعو ثم التفت فرآني فقال : ما حاجتك؟ قلت : رجل مات وأوصى بتركته أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسألت للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا : تصدق بها ، فقال : ما صنعت قلت : تصدقت بها ، فقال : ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة ، فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان ، وإن كان يبلغ ما يحج به من مكة فأنت ضامن » (١).
باب
( الوصية للأقرباء والموالي )
٥٤٨٣ ـ روى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) « في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله ، فقال : لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث » (٢).
٥٤٨٤ ـ وكتب سهل بن زياد الآدمي إلى أبى محمد ( عليهالسلام ) « رجل له ولد ذكور
__________________
(١) يدل على أنه مع الاطلاق الوصية ينصرف إلى الحج من البلد ، ومع التعذر من الميقات ، ومع القصور عنه أيضا يتصدق وهو أحد القولين وأظهرهما ، وقيل يرد إلى الوارث.
( المرآة )
(٢) يدل على أن الاطلاق ينصرف إلى الميراث ، وقال في المسالك : اطلاق الوصية يقتضى التسوية ولا خلاف في ذلك الا فيما أوصى لأعمامه وأخواله فان المشهور فيه ذلك ، ولكن ذهب الشيخ وجماعة إلى أن للأعمام الثلثين ولأخواله الثلث استنادا إلى صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام وهي رواية مهجورة كما أشار إليه المحقق ـ رحمهالله ـ وفيه رواية أخرى ضعيفة تقتضي قسمة الوصية بين الأولاد الذكور والإناث على كتاب الله ، وهي مع ضعفها لم يعمل بها أحد.