وروي أنهم إن أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل منهم حدا واحدا ، وإن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا (١).
وإن قذف رجل رجلا فجلد ثم عاد عليه بالقذف ، فإن كان قال : إن الذي قلت لك حق لم يجلد ، وإن قذفه بالزنا بعد ما جلد فعليه الحد ، وإن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه الا حد واحد (٢).
٥٠٨٤ ـ وقال الصادق ( عليهالسلام ) : « لاحد لمن لا حد عليه » يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم يكن عليه حد. ولو قذفه رجل فقال له : يا زان لم يكن عليه حد (٣) روى ذلك أبو أيوب ، عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ).
٥٠٨٥ ـ وروى هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) ( في رجل قال لرجل : يا ابن الفاعلة ـ يعنى الزنا ـ فقال : إن كانت أمه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة ، وإن كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم فتطلب حقها ، وإن كانت قد ماتت ولم يعلم منها إلا خير ضرب المفتري عليها الحد ثمانين جلدة (٤).
__________________
(١) رواه الكليني ج ٧ ص ٢١٠ في الحسن كالصحيح عن جميل وفي الموثق عن سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن رجل افترى على قوم جماعة » قال : فقال : ان أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا ، وان أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل حدا ويجمع بين الروايتين بأن لتعدد الحد سببين أحدهما التسمية والاخر تفرق الطلب.
(٢) روى الكليني ج ٧ ص ٢٠٨ في الصحيح كالشيخ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام « في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف ، قال : ان قال له : ان الذي قلت لك حق لم يجلد ، وان قذفه بالزنا بعد ما جلد فعليه الحد ، وان قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه الا حد واحد ».
(٣) الظاهر أن التفسير من الرواي كما رواه الكليني في الحسن كالصحيح ج ٧ ص ٢٥٣ عن فضيل عنه (ع) ، والمقطوع به في كلام الأصحاب اشتراط كمال العقل في القاذف والمقذوف للحد كما في المرآة.
(٤) يدل على أنه إذا قال : يا ابن الفاعلة كان المقذوف الام وهي