قائمة الکتاب
كتاب الحدود
الزنا واللواط
القذف
شرب الخمر والملاهي
السرقة
بقية ما يوجب الحد
كفارة ضرب المولى عبده بدون موجب
٧٣كتاب الديات
أحكام الدماء والقود والقصاص
كتاب الوصية
كتاب الوقف
كتاب الفرائض والمواريث
باب النوادر
وهو آخر الأبواب
البحث
البحث في كتاب من لا يحضره الفقيه
إعدادات
كتاب من لا يحضره الفقيه [ ج ٤ ]
![كتاب من لا يحضره الفقيه [ ج ٤ ] كتاب من لا يحضره الفقيه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1432_man-layahzaroho-alfaqih-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
كتاب من لا يحضره الفقيه [ ج ٤ ]
المؤلف :الشيخ الصدوق
الموضوع :الحديث وعلومه
الناشر :منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الصفحات :589
تحمیل
قال : قد فعلت ، قال : فامنع من يدخل عليها ، قال : قد فعلت ، قال : فقيدها فإنك لا تبرها بشئ أفضل من أن تمنعها من محارم الله عزوجل » (١).
٥١٤١ ـ روى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس عن أبي ـ جعفر ( عليهالسلام ) قال : « لا يعفى عن الحدود التي لله عزوجل دون الامام ، فأما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام » (٢).
٥١٤٢ ـ وسئل الصادق ( عليهالسلام ) : « عن رجل قال لامرأة يا زانية ، فقالت : أنت أزنى مني ، قال : عليها الحد فيما قذفته به (٣) ، وأما في إقرارها على نفسها فلا تحد حتى تقر بذلك عند الامام أربع مرات ».
٥١٤٣ ـ وقال رسول الله ( صلىاللهعليهوآله ) : « لا يحل لوال يؤمن بالله واليوم الآخران يجلد أكثر من عشرة أسواط إلا في حد ». (٤)
واذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة (٥) ، ومن ضرب مملوكه حدا لم يجب عليه لم يكن له كفارة إلا عتقه (٦).
٥١٤٤ ـ وفي رواية زياد بن مروان القندي ، عمن ذكره عن أبي عبد الله
__________________
(١) لما كان ظاهر قوله « قيدها » يوهم خلاف البر المأمور به في حق الوالدين قال عليهالسلام : فإنك لا تبرها بشئ أفضل من منعها عن المعصية دفعا لتوهم ذلك.
(٢) ظاهره أن المراد غير الامام ، ويحتمل أن يكون المراد قبل أن يرفع إلى الامام.
(٣) يمكن أن يكون المراد بالحد التعزير لما تقدم في التقاذف.
(٤) كأنه في التأديب ، أو مبالغة في التخفيف ، ففي الكافي في الصحيح عن إسحاق ابن عمار قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التعزير كم هو ، قال : بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين ».
(٥) في الكافي ج ٧ ص ٢٦٨ في الضعيف عن حماد بن عثمان قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام في أدب الصبي والمملوك ، فقال : خمسة أو ستة وارفق ».
(٦) روى الكليني ج ٧ ص ٢٦٣ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « من ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه ».
