قائمة الکتاب
كتاب الحدود
الزنا واللواط
القذف
شرب الخمر والملاهي
السرقة
بقية ما يوجب الحد
كتاب الديات
أحكام الدماء والقود والقصاص
كتاب الوصية
باب الاشهاد على الوصية
١٩٢كتاب الوقف
كتاب الفرائض والمواريث
باب النوادر
وهو آخر الأبواب
البحث
البحث في كتاب من لا يحضره الفقيه
إعدادات
كتاب من لا يحضره الفقيه [ ج ٤ ]
![كتاب من لا يحضره الفقيه [ ج ٤ ] كتاب من لا يحضره الفقيه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1432_man-layahzaroho-alfaqih-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
كتاب من لا يحضره الفقيه [ ج ٤ ]
المؤلف :أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]
الموضوع :الحديث وعلومه
الناشر :منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الصفحات :589
تحمیل
سنة مضت من الهجرة (١).
باب
( الاشهاد على الوصية )
٥٤٣٤ ـ روى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : « سألت أبا عبد الله ( عليهالسلام ) عن قول الله عزوجل : « يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم » قال : هما كافران (٢) قلت : ذوا عدل منكم؟ قال : مسلمان ».
٥٤٣٥ ـ وروى حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام « في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصى ليس معها رجل ، فقال : تجاز في ربع الوصية » (٣).
٥٤٣٦ ـ وروى يونس بن عبد الرحمن ، عن يحيى بن محمد (٤) عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « سألته عن قول الله عزوجل » يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخر ان من غيركم قال : اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس لان في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية ، وذلك إذا مات الرجل في أرض غربة فلم يوجد مسلمان أشهد رجلان من أهل الكتاب ، يحبسان بعد العصر فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا
__________________
(١) ما اشتمل عليه من تاريخ شهادته عليهالسلام هو المشهور بين الخاصة والعامة وفي الكافي « حتى قبض صلوات الله عليه ورحمته في ثلاث ليال من العشر الأواخر ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان ليلة الجمعة سنة أربعين من الهجرة وكان ضرب ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان » وهو مخالف للمشهور.
(٢) ظاهره مطلق الكافر وحمل على الذمي.
(٣) في الكافي ج ٧ ص ٤ « فقال : يجاز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها ».
(٤) هو مشترك ولعله يحيى بن محمد بن سعيد أبو شبل.
